الموظف الذي يمارس عمله في بلده ، ولكنه يكلف بمهمة اتفاقاً بمعدل مرة في كل شهر ــ مثلاً ــ خارج بلدته لمدة يومين أو أسبوع ،فإن حكمه التقصير؛ لان عمله ليس مبنياً على السفر. نعم لو كان طبيعة عمله السفر إلى أماكن متعددة خلال السنة من اجل عمله أو لزيادة الخبرة أو لمتابعة العمل ،فإنه يتم في صلاته.
إذ كان للبلدة وضع ثابت يكون من المعروف عرفاً حدودها، وهي نهاية عمرانها. وأمّا في حالة توسّع العمران وتقارب البلدان واتّصال بعضها ببعضٍ فقد يقع الشكّ، فلا يدرَى هل البلدان المتّصلة بلدٌ واحدٌ فتعتبر بمجموعها وطناً واحداً لأبنائها، وهنا حالات: الحالة الأولى: بلد تُبنى حواليه أحياء جديدة متّصلة به أو تتّصل به تدريجياً، فتعتبر هذه الأحياء امتداداً للبلد. الحالة الثانية: بلَدان لكلّ منهما استقلاله ووضعه التاريخي الخاصّ به، فيتوسّع العمران في كلّ منهما حتى يتّصل أحدهما بالآخر، كالكوفة والنجف، والكاظمية وبغداد، وفي مثل ذلك يبقى كلّ منهما بلداً خاصّاً ولا يكون المجموع بلداً واحداً. الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض أن البلدين اللذين اتّصلا أحدهما كبير والآخر صغير، على نحوٍ أدّى اتّصاله بالبلد الكبير على مرّ الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفاً واجتماعياً في البلد الكبير. وفي مثل ذلك يعتبر الكلّ بلداً واحداً حينئذٍ، كما تقدّم في الحالة الأولى.
توجد حالات عدة نذكرها لبيان الحكم فيها: الأولى: أن يصلي تماماً متعمداً مخالفة الحكم الشرعي بحقه في السفر، فتبطل صلاته، وعليه إعادتها. الثانية: أن يصلي تماماً بسبب عدم علمه بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، فتصحّ صلاته. الثالثة: أن يصلي تماماً عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه يتخيّل أنها أرادت بالسفر معنىً لا يشمله، كما لو كان قد عزم على طيّ نصف المسافة المحدّدة ذهاباً ونصفها الآخر إياباً، واعتقد أن من سافر على هذا النحو لا يقصر، فتصحّ صلاته. الرابعة: أن يكون المسافر قد غفل عن سفره وخُيّل له – مثلاً – أنّه في بلده فصلّى صلاةً تامّةً ثمّ تذكّر أنّه مسافر، فعليه إعادة الصلاة. ولكن إذا استمرّت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثمّ انتبه، فلا قضاء عليه. الخامسة: أن يكون المسافر عالماً بأن الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنّه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد أن يصلّي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافراً وإنّما غفل عن الحكم، وحكمه هو الحكم في الحالة الرابعة. السادسة: أن يقصد المسافر بلداً معيّناً – مثلاً – ويخيّل له أن المسافة إليه قريبة وأنّها تقلّ عن المسافة المحدّدة فيتمّ صلاته، ثمّ يعرف بعد ذلك أنها بقدر المسافة المحدّدة الشرعية، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين الرابعة والخامسة.
إذا وجبت الصلاة التامّة على شخصٍ فصلّى قصراً، لم تُقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامّة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه. وتستثنى من ذلك حالةٌ واحدةٌ وهي: المسافر إذا أقام في بلدٍ عشرة أيام وصلّى قصراً؛ جهلاً منه بأن المسافر المقيم يجب عليه الإتمام، فإنّ صلاته حينئذٍ صحيحة.
بسمه تعالى: الجواب عن ذلك يمكن أن يكون ضمن النقاط الآتية:
1 ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز مقداره ولم يعرف صاحبه، فالطريق لتحليل التصرف فيه هو إخراج خمس المال بشرط أن لا يكون مقدار الحرام أكثر من الخمس وإلا وجب دفع الزائد بحيث يحصل له اليقين ببراءة الذمة. وكذلك إذا كان المال الحلال قد تعلّق فيه الخمس، فيجب دفع الخمس مرتين، مرة لتحليل مجموع المال المختلط بالحرام، ومرة لجواز التصرف في المال الحلال لتعلّق الخمس فيه. وأما إذا علم أن المال الحرام أقل من الخمس، دفع ما يحصل به اليقين ببراءة الذمة وإن كان أقل من الخمس.
2 ـ إذا عرف مقدار المال الحرام وجهل المالك، فالواجب التصدّق بالمال الحرام نيابة عن صاحبه ولكن بإذن مرجع تقليده.
3 ـ إذا عرف المالك وجهل مقدار المال الحرام، فالواجب هو التراضي بالصلح، سواء كان المالك واحداً أو عدّة أشخاص مشتبه فيهم، فإن لم يتراضيا رجعا إلى مرجع التقليد لحسم مادة الاختلاف.
تجوز الشراكة مع من لا يخمّس أمواله، سواء كان يعتقد بعدم وجوب الخمس، أو يعتقد بوجوبه، ولكن لا يدفع الخمس عصياناً وتماهلاً. نعم، يجب على الشريك الآخر المعتقد في الخمس أن يخرج الخمس من حصته وأمواله.
يشترط في تعلّق الخمس بأرباح المكاسب: البلوغ، والعقل. فلو كان للصغير أو للمجنون أموال ودارت عليها سنة كاملة، فلا يجب فيها الخمس. نعم، لو أفاق المجنون أو بلغ الصبي كان ذلك بداية سنته الخمسية، فإن دار على المال حول ولم يصرف، ففيه الخمس.
لا يجوز التصرّف في العين بعد تعلّق الخمس فيها إلا إذا كان التصرّف من أجل تصفية الخمس. نعم، إذا عيّن المكلّف الخمس من النقد ولم يدفعه بإذن مرجع تقليده، فينتقل الخمس في ذمة المكلّف ويمكن التصرّف في الأعيان الخارجية. وأما إذا عين مقدار الخمس من النقد من دون إذن مرجع التقليد في تأخير دفع الخمس ، فتارة تكون الأعيان المتعلق فيها الخمس موجودة وارتفعت قيمتها عند دفع الخمس، فيجب دفع خمس القيمة الفعلية لها، وإن نقصت ينقص الخمس. وتارة تخرج عن ملكه بالهبة أو غيرها، والحكم فيها كما في الصورة الأولى من وجوب إخراج الخمس من القيمة الفعلية. وتارة يطرأ عليها التلف، فإن لم يكن مقصراً في تأخير دفع الخمس وحصول التلف، فينقص من الخمس بمقدار نسبة التلف، فإن تلف النصف، فينقص نصف الخمس، وأما إذا كان مقصراً، ضمن الخمس بتمامه.
الخمس يتعلّق بالعين، والمالك مخيّر بين أن يدفع الخمس من نفس العين التي تعلّق بها الخمس أو يدفع مقدار الخمس من النقود. وأما دفع الخمس من أعيان أخرى لم يتعلّق بها الخمس، فلا يجوز إلا بإذن مرجع التقليد.
لا يجب على المكلّف أن يعيّن ويحدّد رأس سنة خمسية، بل الواجب عليه أن يخرج خُمس الأموال أو الأعيان التي دارت عليها سنة كاملة ولم تصرف أو تستخدم في المؤونة. نعم، تحديد رأس سنة خمسية من أجل التسهيل على المكلّف؛ إذ من الصعوبة أن يجعل لكل ربح رأس سنة خمسية منفردة. وأما تغيير رأس السنة الخمسية، فيجوز بشرط أن يدفع خمس الأرباح السابقة ويستأنف رأس سنة جديدة، كما يجوز تبديل رأس السنة من شهر لآخر للأرباح الآتية، كما يجوز له أ ن يجعل رأس السنة الخمسية على التاريخ الهجري أو القمري أو الميلادي.
من استدان مالاً لمؤونة سنته، ثم حل عليه رأس السنة الخمسية وقد زاد من المال عن المؤونة، فإن كان المال الزائد بمقدار ما استدانه للمؤونة، أو كان الدين أكثر من المال الزائد، فلا خمس فيما زاد عنده من المال. وأما إذا كانت الزيادة أكثر مما استدانه، فالواجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار دينه. نعم، إذا حلت السنة الخمسية ولم يسدد ما بذمته من دين، فلا يستثنى المال الزائد عن المؤونة عن الخمس، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته، كما لو استدان لشراء طعام لعياله، فإنه مستثنى من الخمس وإن لم يؤده إلى الدائن.
المراد من مال التجارة: كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة. وأما الخمس في أموال التجارة، فله صورتان: الأولى: أن يملك المكلّف مالاً آخر إلى جنب مال التجارة يسدّ حاجته ومؤونته، فيجب في المال المعدّ للتجارة الخمس. وأما إذا كان المال الآخر يغطي بعض مؤونته ولا يسد حاجته إلا بضم مال التجارة، فلا يجب الخمس. نعم، لو زاد من مال التجارة شيء عن مقدار المؤونة وجب إخراج خمس الزائد. الثانية: أن لا يملك إلا مال التجارة، فإن كان بمقدار مؤونته، فلا خمس فيه، وإن زاد عن المؤونة، وجب إخراج خمس الزائد، وكذا الحكم في الأرباح، فالملاك هو مقدار الحاجة وسد المؤونة. فإذا كان مقدار مال التجارة عشرين مليوناً، وكانت مؤونته السنوية هو عشرة ملايين، فالواجب إخراج خُمس عشرة ملايين فقط من مال التجارة بعد حلول الحول. يبقى الكلام في المال المعد للتجارة، فإن كان قد حال عليه الحول ولم يخرج خمسه، ثم أعدّه للتجارة، فالواجب إخراج خمس رأس المال، وإذا زادت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب الخمس في الزيادة بعد حلول الحول على فرض بيعها. وأما إذا تاجر بالمال قبل حلول الحول، فالواجب إخراج خمسه بعد حلول الحول عليه. وأما إذا كان المال مخمّساً، ثم تاجر فيه، فلا خمس في أصل المال إلا إذا ارتفعت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب في الزيادة الخمس إذا باعها ودار عليها الحول.