لا يجوز اغتياب الإنسان، سواء كان مسلماً أو كافراً محترم النفس، ولا التحايل في أخذ أمواله وممتلكاته ولا الافتراء والكذب عليه، والواجب مراعاة حرمة الإنسان بما هو إنسان بصرف النظر عن معتقداته ومتبنياته ما لم يكن معادياً.
لا يجوز اغتياب المخالف حتى الطفل الذي يتألم من غيبته ولا الكيد به والكذب عليه أو أخذ امواله بغير حق، وله حرمة الإنسان المسلم محترم النفس والمال والعرض.
الاستمناء عمداً حرام ممارسته، ويستحق فاعله العقوبة، والغسل عنه مستحب، لكن هذا الغسل يكون واجباً لأداء الأعمال العبادية التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة، فلو لم يغتسل قبل الصلاة وصلى بطلت صلاته. وأما الصيام فهو أيضاً مما لا يصح بدون غسل ولكن لو صام مع عدم الغسل وكان جاهلاً بالحكم ولم يحتمل وجوب الغسل فصومه صحيح. وأما مع علمه بالحكم فعليه مضافاً للقضاء الكفارة أيضاً عن ذلك اليوم.
لا يثبت الارتداد في فرض السؤال، لكن عليه أن يصحح هذه الأفكار الخاطئة من خلال سؤال أهل الخبرة والاختصاص.
من أنكر وجود أو حياة الإمام المهدي المنتظر(ع) لا يخرج عن الإسلام، وإن خرج بذلك عن مدرسة أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ولكن نصيحتي لمثل هذا السائل أنه لو ثبت عنده أن الإمام موجود أو حي وقد أنكره بلا دليل مقنع، فإنه لا ينجو من العذاب يوم القيامة.
لا نجيز التحايل بهذه الطرق في مخالفة القانون المتبع والمعمول فيه في البلدان الإسلامية وغيرها.
تغيير الجنس لا يكون إلا للحالات الضرورية البحتة، وتكون عادة لإظهار الجنسية الواقعية لهذا الإنسان، ومنها ما إذا كان الشخص مردداً بين الذكورة والأنوثة، أو هو ناقص من كلا الجنسين، وذلك يوقعه في الحرج الشديد، فيجوز له ـ والحال هذه ـ إجراء عملية جراحية من أجل إلحاقه بأحد الجنسين مع مراعاة تجنب المقدمات المحرّمة قدر الإمكان، وعدم انتهاك حرمته، وإذا كان التغيير حقيقياً وواقعياً بعد العملية، فلا دليل يحرّم هذا المعنى، والأصل هو البراءة وعدم الحرمة.
المفروض بالمؤمنين مراعاة مقررات وقوانين الدول التي يعيشون فيها، ولا يفعلوا ما يسيء للإسلام أو الولاء لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
إذا لم يكن من صلاحياته ذلك، فلا يجوز لكم ترك العمل كل هذه المدة، بلا فرق بين أنواع الوظيفة.
يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى روح النبي (ص)، أو إلى أرواح المعصومين (ع)، وقد روي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إنّ أبي سأل جدك عليه السلام عن ختم القرآن في كل ليلة، فقال له: في شهر رمضان قال: افعل فيه ما استطعت، فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان، ثم ختمته بعد أبي فربما زدت وربما نقصت، وإنما يكون ذلك على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي، فإذا كان يوم الفطر جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ختمة ولفاطمة عليها السلام ختمة وللأئمة عليهم السلام ختمة – حتى انتهيت إليه – فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحالي فأي شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة، قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم ثلاث مرات.الكافي: 2 ،821 .
لا يجوز تصرّف مدير القاطع بهذه المواد دون استحصال موافقة من الدائرة الرسمية التي تشترط ذلك في التصّرف فيها.
مساعدة الناس حسنة ما لم يكن فيها مخالفة للقانون.