من وجب عليه المبيت في منى فهو بالخيار بين أن يبقى في منى ليلة الحادي عشر من غروب الشمس إلى منتصف الليل ، وبعد ذلك يستطيع الانصراف والرجوع نهاراً للرمي، وبين أن يبقى في منى من منتصف الليل إلى الفجر،فإذا طلعت الشمس رمى الجمار الثلاثة ثم يمكنه الانصراف، وهكذا يفعل ليلة الثاني عشر، ولا يجوز له مغادرة منى قبل ظهر يوم الثاني عشر. ومن ترك المبيت في منى بالترتيب المذكور وجبت عليه شاة لكل ليلة.
الاشتغال في العبادة في الحرم المكي بدلاً عن المبيت في منى مجزٍ إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من إتمام الليل بالعبادة ولا يجزي إحياء نصفه بالعبادة. والعبادة هي كل ما يكون عبادياً ويقرب الإنسان إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح والطواف والسعي وغير ذلك.
المريض الذي لا يتمكن من رمي الجمار بنفسه، يمكنه أن يستنب غيره للرمي عنه، نعم لو تماثل للشفاء قبل المغرب وجب عليه أن يرمي مرة ثانية بنفسه.
لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته على أعمال منى والوقوف في عرفة ومزدلفة، ولو قدمه عامداً عالماً وجب عليه إعادة الطواف وصلاته بعد الرمي والذبح والحلق.
طواف النساء واجب على النساء والرجال على حد سواء، فإذا لم تطف المرأة طواف النساء حرم عليها الرجال جميعاً حتى زوجها إلى أن تطوف،وكذا لو ترك الرجل طواف النساء، نعم مع تركه لا يبطل الحج؛ لأنه واجب مستقل بنفسه، ولكن لا تحل النساء على الرجال وبالعكس حتى يؤتى بطواف النساء،بل حتى الطفل لو حج وترك طواف النساء لا يجوز له الزواج إلا بعد الإتيان بطواف النساء.
من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو مانع شرعي كالحيض وجبت الاستنابة للطواف، وأما صلاة الطواف فإن تمكن منها ولو مضطجعاً وجب عليه أن يأتي بها بنفسه، وإلا وجبت عليه الاستنابة.
يجب عليه أداءه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية.
يشترط الإيمان في النائب فلا يجوز استئجار غير المؤمن ـ المخالف ـ وإن أدّى الأعمال على طبق مذهبنا.
يشترط في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجوز استئجار الصبي حتى المميز.
الثاني: العقل، فلا يجوز استئجار المجنون ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الادواردي إذا كان عاقلاً عند أداء الحج.
الثالث: الإيمان، ويراد به أن يكون اثني عشرياً إمامياً.
الرابع: فراغ ذمة النائب عن الحج الواجب، بمعنى أن لا تكون ذمته متعلقة بحج واجب. كما يجب استئجار العارف بأعمال الحج ولو بالاستعانة بكتاب أو سؤال؛ لإحراز صحة أعماله .
لا يشترط في النيابة المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.
يجب على النائب في الحج أن يعمل بتكليف نفسه وتقليده لا تقليد المنوب عنه ، فلو كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل، ولو كان النائب رجلاً والمنوب عنه امرأة وجب عليه الالتزام بما يلتزم به الرجل عن نفسه.
لا تجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من أداء أعمال الحج ليحج عن غيره، نعم يجوز استئجار من كان معذوراً عن ارتكاب ما يحرم عل المحرم، كما لو اضطر للتظليل أو إخراج الدم، ولكن يتحمل النائب الكفارة ، وكذا لو لم يدرك الوقوف الاختياري وأدرك الوقوف الاضطراري ،فيصح حجه وتصح نيابته.