cover image

الـــمــــعـــــامـــــلات

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
موظف يعمل في محطة لبيع البنزين والغاز والنفط الأبيض، وبين فترة وأخرى تقوم لجنة من قبل الدولة بتفتيش المحطة وملاحظة ما إذا كانت المحطة مستوفية للشروط القانونية أم لا؟ ومحطتنا مستوفية لأغلب الشروط إلا أن اللجنة تطلب رشوة لتكتب في تقريرها أن المحطة مستوفية للشروط وإلا فسيبحثون عن عذرٍ لغلق المحطة، فأعطيهم الرّشوة باعتباري مخوّل من مدير المحطة، وأخبرهم أني أبيع اللتر بـ 425 دينار حسب تسعير الدولة، إلا أني أبيعها بـ 450 دينار فما حكم هذه المعاملة؟
الجواب :

في مورد السؤال يأثم كل من العامل وأعضاء اللجنة، ويجب عليهما الالتزام بالقوانين التي من شأنها تنظيم المجتمع. نعم، يجوز إعطاء المال إذا كان لدفع الضرر الذي لا يندفع إلا بمثله، ويحرم على آخذه فقط.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما هي الطريقة الشرعية المُتّبعة في التخلص من حرمة أخذ الزيادة في القرض الربوي، كأن أقرضه عشرة آلاف دولار ويدفع الشخص المقرض خمسمائة دولار كفائدة شهرية؟
الجواب :

كل قرض جرّ نفعاً للمقرض فهو حرام، سواء كانت المنفعة عينية أو منفعة أو عملاً، أو كانت الزيادة في المقدار أو الصفة أو الجودة، وسواء كان من المكيل والموزون أو غيرهما، نعم يمكن التخلص من حرمة اشتراط الزيادة في القرض بأحد الطرق التالية:

الأول: أن يبيع أحدهم شيئاً بأكثر من قيمته السوقية ثمّ يقرضه مبلغاً من المال. أو يشترى شيئاً بأقلَّ من قيمته السوقية ويقرضه مبلغاً من المال. ولكن يُشترط في كلّ ذلك الجدّية في المعاملة.

الثاني: المفاضلة في الإقراض، كما يتصوّر ذلك في البنك الإسلامي الشرعي، فيقوم البنك بالعمل بنظام المفاضلة بين طالبي القرض، فيقدّم من الزبائن من يوفي قرضه بزيادة، ويؤخِّر من لا يوفي مع الزيادة، كلّ ذلك من دون اشتراط، ولكن يمكن للزبائن معرفة ذلك بوجود تسالم عرفي يعلمه المكلّف من خلال تكرّر التعاملات المصرفية. ولا فرق في ذلك بين المصارف الحكومية ـ قطّاع عامّ ـ والمصارف الأهلية ـ قطّاع خاصّ ـ لانعدام الربا في البين، لقوله عليه السلام: (فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له).

الثالث: أن يشتري المقترض خمسة ملايين مثلاً من المقرض بستة ملايين لمدة معينة.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يوجد محذور شرعي من العمل كحارس في نادي ليلي ترفيهي يقيم الحفلات المشتملة على فعل الفواحش والمحرمات؟
الجواب :

يحرُم العمل في مثل هذه الأماكن المختصّة بفعل الفواحش والمحرمات، ويُعدّ من الإعانة على الإثم، نعم الحُرمة هنا تكليفية، بمعنى لو عصى وعمل في مثل هذه الأماكن فقد ارتكب إثماً، ولكنه يملك المال.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل ترون جواز السرقة العلمية؟
الجواب :

إذا كان المقصود سرقة حقوق التأليف والطبع والنشر والاختراع وما شابه ذلك, فهي من الحقوق المعتبرة ويحرم التجاوز عليها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل إنّ عمل المرأة داخل بيتها في تجميل النساء وما شابه ذلك جائز أم لا؟
الجواب :

العمل المذكور في حد ذاته جائز.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
من المعلوم أن بيع شيئين متماثلين مما يكال أو يوزن مع اشتراط الزيادة، هو من الربا المعاملي الحرام، فهل هناك طريق شرعي للتخلص من حرمة أخذ الزيادة؟
الجواب :

يحرُم اشتراط وأخذ الزيادة في بيع المتماثلين مما يكال أو يوزن، كبيع عشرة أطنان من الحنطة، بتسعة أطنان من الحنطة، أو بيع مائة كيلو من السكّر بمائة كيلو من السكّر وكيلو من الشاي، أو بيع خمسة أطنان من الإسمنت بخمسة أطنان من الإسمنت وألف دينار، ولا فرق في الزيادة التي تحقّق الحرمة بين أن تكون زيادة عينية، كالأمثلة المتقدّمة، وبين أن تكون زيادة حكمية، كبيع عشرة أطنان من الحنطة نقداً بعشرة أطنان من الحنطة نسيئةً، وهناك طرق للتخلص من هذه الحرمة:

الطريق الأول: تعدّد المعاملة، بأن يكون انتقال العوضين في معاملتين مستقلّتين، كما لو وهب له عشرة كيلوات من الطحين، ووهب له الآخر ثمانية كيلوات من الطحين، وكما لو باع زيد لعمرو عشرة كيلوات من الطحين بألف دينار، وباع عمرو لزيد ثمانية كيلوات من الحنطة بألف دينار، فهنا معاملتان مستقلّتان، ثمّ أسقط زيد الألف عن عمرو، وأسقط عمرو الألف عن زيد، بشرط أن يكون تعدّد المعاملة جدّياً لا شكلياً، بحيث لو أراد الآخر الإعراض عن المعاملة الثانية لم يكن لصاحبه إجباره.

الطريق الثاني: ضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص، بأن يبيع 100 كم من الحنطة مع عشرة كيلوات من السكّر بـ 200 كم من الحنطة، فيقع السكر في قبال المائة كيلو من الحنطة الزائدة. وهذا لا إشكال فيه؛ لاختلاف الجنس بين السكّر والحنطة. الطريق الثالث: ضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين، كما لو باع 200 كم من الحنطة وكتاب بــ 100 كم من الحنطة ودجاجة.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما حُكم مَن أخَذَ الربا المحرَّم سواء من خلال القرض بزيادة أو من خلال بيع وشراء ما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس بزيادة، فهل يملك ما أخذه؟
الجواب :

إذا كان عالماً بحرمة الربا، وجب عليه إرجاع ما أخذه إلى صاحبه إذا كانت عينه باقية وكان متميزاً عن ماله، ولا تنفع التوبة في تحليل المال، ومع عدم التمييز وعدم القدرة على معرفة أصحاب المال، فالواجب التعامل معها بعنوان مجهولة المالك، والرجوع بها إلى مرجع تقليد المكلّف.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للمَدِين أن يُعجّل في موعد تسليم الدَّين إلى الدائن قبل حلول الأجل، ويكون الإنقاص من مقدار الدَّين مقابل ذلك؟ وهل يجوز أن يزيد في مدة الدَّين من خلال تسليم بعضه إلى الدائن قبل حلول الأجل؟
الجواب :

يجوز تعجيل الدَّين المؤجل بالإنقاص من الدَّين، كما يجوز زيادة مدة الدَّين بدفع بعضه قبل موعد تسليمه إلى الدائن، كما لو كان عليه عشرة آلاف دينار لزيد لمدّة شهر، فدفع منها ألفين على أن يزيد المقرض المدّة إلى شهرين، صحّ كلّ ذلك بالتراضي.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يصحّ تأجيل الدَّين الحال، ويكون مقابل هذا التأجيل الزيادة في مقدار الدَّين؟
الجواب :

 تأجيل الدَّين الحالّ، بل مطلق الدَّين سواء كان حالاً أو مؤجلاً  بإضافة شيء إليه، غير جائز. نعم، يمكن هذا التأجيل باشتراطه ضمن عقد لازم آخر. وكذلك يمكن من خلال الاتّفاق على تأجيل الدَّين في مقابل رفع الأجل عن دينٍ آخر، فيكون الأجل لأحد الدَّينين ورفعه للآخر هما مقوّما العقد الجديد.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يُشترط في البيع النسيئة تحديد موعد الأجل والدَّين؟
الجواب :

دفع المثمن (البضاعة) وتأخير الثمن هو البيع نسيئة، ويشترط فيه تحديد موعد الأجل والمدة، فلا يكفي تحديد الزمان المبهم والمردد بين الزيادة والنقصان، نعم لا إشكال في تحديد الأجل برأس الشهر رغم احتمال الزيادة والنقيصة فيه. ولو لم يعين الأجل، كان الثمن حالاً، وللبائع المطالبة به متى ما شاء.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يقع الربا المعاملي في الأوراق النقدية، وهل يجوز البيع مع التفاضل مع اتحاد الفئة الورقية، كبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرين دينار عراقي إلى مدة،أو باختلاف الفئة كبيع الدينار العراقي بالدولار مع زيادة؟
الجواب :

الأوراق النقدية ليست من المكيل أو الموزون، بل هي من المعدود عرفاً، فلا يشملها الربا المعاملي، ويجوز بيعها مع التساوي  والتفاضل سواء كان العوض من صنف واحد كالدينار  العراقي بالدينار العراقي، أو كان من صنفين كالدينار العراقي بالدولار، وسواء كانت المعاملة نقداً أو نسيئةً،أو معاملة خارجية أو كلي في الذمة. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هناك نوع من العقود المستحدثة في السوق وهو ما يسمى بـ (فيو تشرز)، وهو أن يتعاقد البائع والمشتري على تسليم البضاعة بعد مدة محددة وتسليم المال عند قبض البضاعة فيكون الثمن والمثمن في الذمة، فلو حل موعد المعاملة وقد زادت سعر البضاعة، فيتم دفع الزيادة إلى المشتري بدون أن يحصل تبادل للثمن والمثمن ويسمى بالتسوية المالية، فهل يجوز أخذ الزيادة وهل العقد صحيح؟
الجواب :

المعاملة صحيحة وشرعية، والزيادة الحاصلة في المبيع في الذمة من ملك المشتري.