cover image

الـــمــــعـــــامـــــلات

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز اتّخاذ قراءة مصائب أهل البيت (عليهم السلام) أو النياحة في المجالس التي تقام على الأموات مكسباً وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟
الجواب :

يجوز التكسّب بالأمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجّاناً، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت (عليهم السلام) وبيان فضائلهم وغير ذلك. وإن كان الأولى والأفضل عدم المشارطة في ذلك، بل عدم أخذ المال بعنوان الأجرة، وإنّما بعنوان الهديّة ونحوها. ولا بأس بالنياحة وبالتكسّب بها، وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك والرضا بما يدفع له. نعم، قد تحرم النياحة لاشتمالها على أمور محرّمة، كالنياحة بالكذب، أو بالمدح بصفات مذمومة شرعاً، ممّا يستلزم المدح بها الترويج للحرام والتشجيع عليه، وكذا إذا كان المرثيّ ممّن يلزم من مدحه ترويج الباطل وتقويته؛ لكونه مشهوراً بالضلال أو الفسق وانتهاك الحرمات ونحو ذلك.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز تولي الوظائف والمناصب السياسية وغيرها في دوائر الدولة الجائرة والتي ترتكب المظالم وتحكم بالقوانين الوضعية أم لا؟
الجواب :

إنّ الأعمال التي يقوم بها هؤلاء على نحوين:

الأوّل: فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً في نفسه، كأن يكون مديراً لإدارة المصانع والدوائر الخدمية ونحوها، فلا إشكال في جواز تولّي مثل هذه المناصب والوظائف، بل قد يكون راجحاً إذا كان بقصد الإحسان إلى الناس ورفع احتياجاتهم المشروعة،بل قد يكون واجباً أحياناً كما لو توقف دفع الضرر عن المؤمنين بذلك.

الثاني: أن يكون العمل محرّماً في نفسه، كما لو كان يعمل في وظيفة تستلزم عمل المحرّمات الشرعية، ويُعين الظالم في ظلمه خارجاً، كما هو الحال في كثير من الوظائف الأمنية ونحوها، فهنا لا إشكال في حرمة تولّي مثل هذه المناصب والوظائف ـ سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز أن يتعامل الإنسان مع من يعلم أنه يتكسب بالحرام كالربا والمقامرة وبيع الخمر، وهل يجوز الأكل من مائدته أو الانتفاع بأملاكه كركوب السيارة، وهل يجوز أخذ المال منه في المعاوضات والهدايا؟
الجواب :

يصحّ التعامل مع من يبتلي في أمواله بالحرام، كالمرابي والمقامر والسارق وبائع الخمر وغيرهم، كما يجوز الانتفاع بماله والتصرّف فيه بإذنه، كالدخول إلى بيته والأكل من طعامه، أو الركوب في سيّارته وغيرهما. ويجوز أيضاً أخذ المال منه وتملّكه بهبة أو معاوضة أو غيرهما، إلّا أن يُعلم بحرمة المال بعينه، فلا يجوز التصرّف فيه ولا أخذه إلّا بمراجعة مالكه الحقيقي أو وكيله أو وليّه.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
لو قام المؤمن بمعاملة مع الكافر أو المخالف له في المذهب، وكانت المعاملة غير شرعية بنظر المؤمن، إلا أن الكافر أو المُخالف في المذهب يراها صحيحة بحسب دينه، فهل يحق للمؤمن أخذ المال، ولا يحرم عليه ذلك؟
الجواب :

إذا اكتسب المؤمن المال بأحد الوجوه المحرِّمة من المُخالف في الدِّين أو المذهب، وكان يرى صحة المعاملة بمقتضى دينه أو مذهبه، حلّ للمؤمن أخذ المال، إلزاماً للمُخالف بدينه أو مذهبه وإن كان إيقاع المعاملة محرَّماً، فلو باع المؤمن الخنزير لمن يستحله ويرى صحة المعاملة، فإن إيقاع المعاملة وإن كان حراماً وكذا تسليم المبيع له، ولكن لو فعل عصياناً أو جهلاً حلّ له أخذ الثمن وتملكه.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
تقوم بعض الدوائر الحكومية وغيرها بإرسال بعض منتسبيها في مهمة إيفاد داخل البلد أو خارجه، وتمنح مقداراً من المال كأجور للطعام والمبيت وأجور للنقل، إلا أن المنتسب يقوم بالتقتير على نفسه أو توفير مكان السكن أقل كلفة مما منحته الدولة ،فهل يحق له أن يأخذ ما زاد عن نفقات مؤونة سفره؟
الجواب :

ذلك رجع إلى طبيعة مصروفات الدائرة، فإن كانت تمنح المبالغ لمؤونة الإيفاد كيفما اتفق من دون النظر إلى الصرف الفعلي، فيجوز التصرف فيها، وإن كانت تخصّص ذلك لمقدار ما يصرف في الاحتياجات فعلاً، فلا يجوز التصرف بالزائد من دون الرجوع إلى الجهة المعنية وأخذ الإذن منها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يُعدّ إعطاء المال لشخص أو لدائرة حكومية لأجل الحصول على الحق الشرعي من الرشوة، أو من أجل إنجاز بعض المعاملات الإدارية؟
الجواب :

يجوز بذل المال لقضاء الحاجة ـ سواء كانت لنفسه أو لغيره ـ ما لم تكن من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولم تكن في البين مفسدة أخرى، نعم، يحرم إحقاق الباطل وإبطال الحقّ بأيّ وجه كان، وكذا يحرم أخذ العوض عليه، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم له بالباطل، ويطلق عليه الرشوة، أو ليحكم له ـ حقّاً كان أو باطلاً ـ أو ليعلّمه طريق المخاصمة والمرافعة حتّى يغلب خصمه. وإذا توقّف استنقاذ الحقّ على ذلك، جاز دفعها من صاحب الحقّ، وحرمت على المرتشي.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
تستلم زوجتي الراتب التقاعدي لوالدها المتوفى، فهل يحق لها الاستمرار في استلامه من الدولة مع حاجتها إليه؟
الجواب :

إذا كان استلام الراتب التقاعدي باستحقاق قانوني وشرعي كما لو كانت وريثته المنحصرة، فلا إشكال فيه. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما هو نكاح المتعة، وهل يرث المولود من نكاح المتعة؟
الجواب :

زواج المتعة كالزواج العادي، غاية الأمر يُذكر فيه المهر والمدة، فان انتهت فلا حاجة إلى الطلاق. وتثبت للمولود كل أحكام المولود من الزواج حتى النسب والإرث. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
شخص مات والده ثم مات جده فهل يحق لحفيد الجد أن يرث الجد؟
الجواب :

إن كان  للجد أولاد أو بنات غير ابنه المتوفى قبله، فلا يرث الحفيدُ الجد، أما إذا كان الحفيد هو الوحيد الموجود من أولاد أولاد المتوفى، فله الإرث.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
إني أعمل مع والدي وكل ما أحصل عليه أقدمه لوالدي تأدّباً ، لا من باب التمليك والهبة، والآن والدي قد توفاه الله تعالى وإخوتي على علم بأن الأموال التي عند والدي هي من جهودي وأتعابي وأقروا بذلك، وقد أبلغني والدي أن الأموال بعد موته هي لي. فهل يحق لإخوتي المطالبة بالأموال كإرث من والدي أم لا؟
الجواب :

دعواك في ملكية المال غير كافية، بل لابد من بيّنة شرعية، أو إقرار الورثة لك بذلك. وأما بدونه، فيحق لهم مطالبتك بحصصهم من المال وحسب التقسيم الشرعي، نعم إن أقروا لك بالملك،فلا يحق لهم الاستيلاء على المال أو المطالبة به.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
أبي يبلغ من العمر 85 عاماً وقد خرف فعمل أخي الأكبر بموافقة بقية إخوتي صك ولاية على أبي في المحكمة، وقد أوصى أبي أن تخرج من أمواله 80 ألف ريال سعودي للصلاة والصيام عنه، فهل يجوز بيع بعض أملاكه لتأمين المبلغ؟ وهل يجوز الاقتراض من أمواله ببيع بعض أملاكه وتسديدها على شكل أقساط؟
الجواب :

إذا لم يكن الأب سفيهاً أو مجنوناً فلا ولاية لأحد عليه ، وتبقى أمواله تحت تصرّفه يفعل بها ما يشاء. وإن كان سفيهاً أو مجنوناً فالولاية عليه للحاكم الشرعي. فإذا عيّن الحاكم الشرعي ولياً عليه جاز لهذا الولي التصرّف بأمواله بما يعود عليه أي ـ الأب ـ بالمصلحة والنفع وعدم المفسدة. وأما المبلغ المذكور في الوصية فيخرج من أصل التركة بعد موته إذا كان بمقدار الثلث أو أقل ، وإذا كان زائداً عن الثلث فيجوز بموافقة الورثة.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
والدي توفى قبل سنوات ،وله محلّات مستأجرة وشُقق سكنية كذلك، فهل يجري حكم الميراث في هذه الأجور والأرباح المتحصلة بعد وفاته أم لا؟
الجواب :

الأموال والأعيان الموجودة عند الوفاة هي من التركة، وأما الحاصلة للميت بعد موته، فليست من التركة. نعم، لو كانت هناك دية للميت، كما لو قتل خطئاً، كانت الدية من التركة. وأما العقارات التجارية، فإما أن توزع حسب الحصص الشرعية في الارث، أو تبقى على حالها حسب اتفاق الورثة ويأخذ كل وريث من الأرباح والأجور حسب حصّته من الإرث حال الموت.