cover image

الـــمــــعـــــامـــــلات

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
شخص جمع أموالاً بطريقة محرمة، ومن ثم عمل بتلك الأموال في المعاملات المشروعة، فما حكم أرباحه من تلك المعاملات، وكيف يتخلص من الأموال المحرمة التي هي رأس ماله في هذه التجارات؟
الجواب :

يجب إرجاع المال الحرام إلى صاحبه إذا كان يعلم صاحبه، وكذا الأرباح الحاصلة فهي تابعة لأصل المال، وإن جهل صاحب المال تصدّق بالمال عنه بعد الاستئذان من مرجع التقليد، نعم لو كان المال الحرام قد حصل عليه الشخص من خلال المعاملات الباطلة أو المحرمة وقد رضي الطرف الآخر التصرف فيها، جاز له أخذ المال والتصرف فيه، ولابد من إخراج الخمس في المال مع توفر شروطه.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يتاجر في الآلات المُعدّة لفعل الحرام فقط، وما هو حُكم التجارة في الآلات المشتركة في استخدامها بين المحلّل والمحرَّم؟
الجواب :

لا يجوز التجارة بالآلات المُعدَّة للحرام فقط، وهي الآلات التي تكون بحسب طبعها الأولي ذات منفعة محرَّمة غالبة على منافعها الأخرى، كآلات القمار، لكن لو باعها صح البيع وإن أثم.  نعم يجوز بيعها وشراءها إذا لم يكن الغرض هو فعل المحرَّم، وإنما لأغراض أخرى كأن تكون الآلة من التراث والآثار، بشرط أن لا يكون في البيع ترويجاً للباطل. وأما الآلات المشتركة كالتلفاز والراديو والإنترنيت والنقال وغيرها، فلا إشكال في بيعها وشراءها، ولكن يحرم استعمالها في الأمور المحرَّمة، كنشر الأفكار الفاسدة وتحطيم أخلاق المجتمع وتضعيف الكيان الإسلامي.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز تأجير البيت أو السيارة أو بيع العنب ليُصنع خمراً، أو بيع السلاح لأعداء الدين أو بيع الأجهزة العلمية لهم؟
الجواب :

 يحرُم الاتّجار بكل ما عدّه العرف من الإعانة على الإثم والحرام، كبيع العنب ليعمل خمراً، كما يحرم تقوية الباطل على الحق بجميع أشكاله، كبيع السلاح أو بيع الأجهزة العلمية وإن لم يقصد الإعانة على الإثم، نعم لو خالف ذلك صح البيع وإن أثم.  وأما تأجير البيت والسيارة من أجل حفظ الخمر أو فعل الفواحش فلا يجوز ولا يصح العقد، إذا كان العقد مبنياً على فعل الحرام، وأما إذا لم يكن العقد كذلك، ولكن شرط على المؤجِّر استيفاء المنافع المحرَّمة،فالمعاملة صحيحة ويبطل الشرط، وأما إذا استأجر البيت أو السيارة من أجل استيفاء المنافع المحلَّلة، ولكن علم المؤجِّر أن المستأجر سيستخدمها في بعض المحرَّمات، فلا يأثم المؤجِّر ولا يبطل العقد، وكذلك لا يحرم إعانة الظالمين في غير المحرمات كالمباحات والطاعات، إلا أن يُعدّ الإنسان بذلك من أعوانهم والمحسوبين عليهم.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز التكسّب والتجارة بمهنة الغناء أو الموسيقى أم لا؟
الجواب :

الغناء حرام سواء فعله أو استماعه، ويحرم التكسّب والتجارة به، والمراد منه هو: الألحان والأصوات التي يستعملها غالباً أهل الفسوق والفجور والتي توجب الخفّة والطيش وفقد التوازن العقلي، وإليه الإشارة في النصوص بلحون أهل الفسوق والكبائر. وأمّا ما لم يبلغ تلك المرتبة وإن أوجب سروراً وارتياحاً، أو جَلَبَ حزناً وبكاءً وموعظة وعبرة، فإنّه مستحسن سيّما في القرآن والدعاء والرثاء والمصائب ونحوها. وكلّ مقام بحسب ما يناسبه. وكذلك الموسيقى، فلا يجوز التكسّب والاستماع إليها إذا كانت مُعدّةً لمجالس اللهو والفجور، وأما غيرها كالموسيقى العسكرية أو السلام الوطني أو الموسيقى الكلاسيكية، فيجوز التكسّب بها والاستماع إليها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما حُكم اللّعب بالآلات المُعدّة للقمار سواء كان اللعب برهن أو بدونه، وهل يجوز التكسّب بها؟
الجواب :

يحرُم اللعب بالآلات المُعدّة للقمار عرفاً سواء كان اللعب برهن أو بدونه، ويحرم أخذ المال ولا يملكه الفائز، وأما اللعب بغير آلات القمار سواء المشتركة أو المختصة بغير القمار، فيجوز اللعب بها من دون رهن، ويحرم مع الرهن.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز بيع المُصحف الشريف وشراؤه، أم يُعطى بعنوان الهبة؟
الجواب :

 يجوز بيع المُصحف الشريف وشراؤه، وإن كان الأفضل والأولى إيقاع المعاملة على الغلاف مما هو خارج عن المُصحف، ويُبذل المُصحف تبعاً، أو يدفع المُصحف بعنوان الهبة المشروطة بعوض. نعم لا يجوز بيع المُصحف على الكافر إذا استلزم من بيعه هتك حرمته أو إهانته أو تنجسيه، وأما إذا لم يلزم ذلك فلا إشكال في بيعه، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان البيع سبباً في هدايته والتأثر به.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما حُكم شراء أوراق اليانصيب، وهي سندات تُصدرها بعض البنوك أو الشركات أو المؤسسات الخيرية بأسعار محدّدة وتعرض في الأسواق للبيع والشراء، وتتعهد الجهة المُصدرة أن تقرع بين أصحاب هذه السندات فمن أصابته القرعة يدفع له مبلغ بعنوان الجائزة، فهل يجوز شراء هذه الأوراق أم لا؟
الجواب :

توجد ثلاثة صور في المقام: الصورة الأولى: إذا كان شراء البطاقات لأجل الدخول في عملية الاقتراع بأمل الحصول على الجائزة المقرّرة، ليس إلّا، فالمعاملة صحيحة عندنا على الأقرب. وعلى فرض القول بعدم صحة المعاملة وحرمتها، فلو ارتكب حراماً واشترى البطاقات،فهل يملك الجائزة لو خرجت باسمه؟ والجواب: إذا كانت الشركة المصدّرة لتلك السندات تابعة لغير المسلمين، هنا يجوز أخذ تلك الجائزة وتملّكها والتصرّف فيها. وإذا كانت الشركة تابعة للحكومات الموجودة في المجتمع الإسلامي، هنا تعدّ الجائزة من الأموال المجهولة المالك، وجواز التصرّف فيها يتوقّف على إذن مرجع تقليد المكلّف. وإذا كانت الشركة أهلية، هنا يجوز التصرّف في الجائزة، مع إحراز رضا أصحاب تلك الأموال بذلك. الصورة الثانية: إذا كانت حقيقة الاقتراع عبارة عن: أنّ المشتري لهذه السندات يُملّك المال للجهة المصدرّة لها، لكن بشرط أن تقوم تلك الجهة بالاقتراع بين المشتركين وتمليك الجائزة لمن خرجت القرعة باسمه، بحيث يكون المال المبذول بإزاء البطاقة ملكاً لتلك الجهة بمجرّد دفعه، ويكون الاشتراك في الاقتراع شرطاً زائداً على التمليك، ففي هذه الصورة، تكون المعاملة صحيحة شرعاً. الصورة الثالثة: أن يكون إعطاء المال للجهة المصدِّرة لتلك السندات، بنحو الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو مستوصف، دون شرط للاقتراع ولا بقصد الحصول على الجائزة، وإنما إعطاء الجائزة من الجهات المصدِّرة للسندات هو إحسان ابتداءً من دون إلزام منهم أو وعد أو شرط، فهنا يجوز أخذ الجائزة أيضاً.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
يقوم البعض بطلب من أحد الأصدقاء بشراء كمية من المواد أو السلع ليست بالقليلة للتجارة بها تارة وللانتفاع الشخصي منها تارة أخرى، لكون السلعة عندهم أرخص سعراً أو أجود كيفية ثم يرسل له المال، فهل يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يضيف على السعر السوقي مقداراً كربح له؟
الجواب :

إذا كان صاحب الطلب يعطيك على أتعابك أجرة، فلا يجوز لك وضع سعر فوق ما عيّنه من أجرة، إلا أن تخبره بالحال، وإذا كان رأس المال منه وكان شراءك له بمنزلة التوكيل من قبله في الشراء، فلا يجوز وضع سعر أكثر من الواقعي، نعم إذا كنت تخبره بأن السلعة الفلانية شراءها يتم عليك بالسعر الفلاني بغض النظر عن السعر السوقي، فلا إشكال في وضع السعر الذي ترغب فيه، وكذلك إذا كنت تشتري لنفسك ثم تبيع عليه بأكثر في معاملة أخرى بلا أن تلبّس عليه كأنك اشتريت له، فلا إشكال أيضاً.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز تولي الوظائف والمناصب في الحكومة الظالمة إذا أُكره الشخص عليها، حيث يلزم من العمل معهم ارتكاب المحرمات؟
الجواب :

يجوز تولّي الوظائف والمناصب المحرَّمة مع الإكراه عليها من الحكومة الظالمة، بحيث يوجب تركها الضرر البدني أو المالي أو انتهاك العرض، أو يتوعده الظالم بالإضرار بمن يكون الإضرار به إضرار عليه عرفاً. نعم يشترط في تحقق الإكراه عدم قدرة الإنسان على التخلّص من توعيد المُكِره، كما يشترط في جواز ارتكاب المحرمات في حال الإكراه أن لا يترتب عليه فساد الدِّين وكشف أسرار المؤمنين بما يؤدي إلى كسر شوكتهم، هذا إذا كان من حقوق الله. وأما إذا كان من حقوق الناس، فإن لزم من فعل الحرام إتلاف النفوس المحترمة، فلا يجوز ارتكابه مطلقاًَ ولو كان مكرَهاً على فعله، وإذا لم يستوجب فعل المحرّم إتلاف النفوس،فلابد من الموازنة بين الفعل الذي أُكره عليه وبين ما يجب عليه حفظه من نفسه وماله وعرضه، ويقدّم ما هو أكثر أهمية في نظر الشارع.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز تعلّم السحر وتعليمه واتخاذه مهنة أو يعالج المسحورين من خلال السحر وأخذ المال على ذلك، وكذا الحال في علاج بعض المرضى من خلال تحضير الجن أو التداوي بالآيات القرآنية والأحراز الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؟
الجواب :

ما يصحّ هو العلاج بالآيات القرآنية والأدعية والأحراز الشرعية الثابتة عن أهل بيت النبوة (عليهم السلام)، وكذا التداوي بالأعشاب،أما تسخير الجن، فلا بأس به ما لم يكن مضراً بالمؤمنين أو من يحرم الإضرار به، وأما السِّحر،فلا يجوز  اتخاذه عملاً وتعليماً وتعلّماً وتكسّباً، سواء كان ذلك بكتابة أو تكلّم أو نفث أو عقد وأمثال ذلك، وسواء كان أثره في المسحور، عقلاً أو قلباً أو بدناً أو مالاً أو نوماً أو إغماءً، وكذلك حبّاً أو بغضاً ونحوهما، أو جمعاً بين اثنين أو تفريقاً وأمثالهما.  نعم، يجوز حلّ السِّحر بالسِّحر إذا انحصر العلاج به، لكن بشرط أن يكون ذلك من أهل الاختصاص والمعرفة بمثل هذه المسائل، لا كلّ من يدّعي ذلك، وفي غير حالات الجواز لا يجوز دفع المال إليهم؟ ونصيحتنا عدم التعويل على مثل هذه المسائل والاتكال عليها والتي من شأنها أن تخلق مجتمعاً يؤمن بالخرافة ويجانب العلم والعلماء، وأمثال هذه العلاجات ترافقها في كثير من الأحيان سياقات تتهيأ الأجواء من خلالها لأمور محرّمة، خصوصاً وإن تكريس ثقافة هذه العلاجات عند الناس يساعد في الابتعاد عن العلاجات الطبيعية للأمراض الواضحة، الأمر الذي يساهم في تشييد أجواء الشعوذة والسِّحر والكهانة، والتي هي أمور رائجة في كثير من البلدان، والمفروض عدم الترويج لها وإيضاح حقيقتها لمن انخدع بها لئلا يغرَّر بالآخرين ويكونوا عرضة لمآرب أصحابها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يعطي بعض الأموال للقاضي أو غيره لتغيير بعض الأحكام أو التلاعب بها، وهل يجوز ذلك في صورة أن استنقاذ الحق لا يتم إلا بالرشوة، كما في التعيينات الوظيفية؟
الجواب :

 يحرُم إعطاء المال وأخذه من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم بالباطل ويطلق عليه الرشوة، حتى لو كان من أجل أن يعلّمه طريق المخاصمة ليغلب خصمه، نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك، جاز دفع المال وإن حرم أخذه على المرتشي.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للإنسان أن يُتاجر بطباعة كُتب الضلال والمنحرفين أو بيعها وشراؤها ونشرها أو تعليمها؟
الجواب :

 كلّ ما كان مِن شأنه الضلال والإضلال ـ في أيّ بعد كان عقدياً أو أخلاقياً أو غيرهما؛ كتاباً كان أو صحيفة أو مجلّة أو وسائل إعلام أخرى ـ يحرُم طبعه ونشره وحفظه والدعاية له وسائر وجوه الترويج الأخرى. وكذا يحرم بيعه وشراؤه وحفظه وتعليمه ونسخه ومطالعته.