cover image

الطهارة

الطهارة
السؤال :
ما حُكم الوشم للنساء والرجال أو ما يسمى بـ(التاتو) على مواضع الوضوء؟
الجواب :

لا إشكال في الوشم في حدّ ذاته، ولا يُعدّ حاجزاً من وصول الماء إلى البشرة، نعم إذا كان الوشم يُعدّ من الزينة للمرأة عرفاً، فلا يجوز إظهاره أمام الأجنبي، وكذا لا يجوز الوشم للرجال إذا عدّ عرفاً من التشبّه بالكافرين أو النساء، وأما في غير ذلك فهو جائز.

الطهارة
السؤال :
هل يجوز قراءة سورة العزائم بغير وضوء؟
الجواب :

نعم يجوز، والذي لا يجوز قراءتها مع الجنابة. أو الحيض أو النفاس.

الطهارة
السؤال :
هل خروج البول أو الريح أثناء غُسل الجنابة أو غيرها مما يوجب الغُسل يعدّ مبطلاً للغسل؟
الجواب :

الحدث بالأصغر أثناء الغسل الواجب لا يبطله، ولكن لا يكون الغسل عندئذ مجزياً عن الوضوء، نعم لو عدل من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي أجزاءه الغسل عن الوضوء.

الطهارة
السؤال :
ما حٌكم ما لو صدر مِن الإنسان أثناء الغُسل ما يوجب الغُسل، كأن يكون في حالة الغُسل مسّ ميتاً، أو أجنب؟
الجواب :

إذا كان الموجب الثاني للغسل من نوع الموجب الأول، لزمه استئناف الغسل من جديد، كما لو كان يغتسل من الجنابة، ثم أجنب في أثناء الغسل. وإذا كان الموجب الثاني ليس من نوع الموجب الأول للغسل، كما لو كان يغتسل من الجنابة وفي الأثناء مس الميت، فله أن يتم الغسل بنية الرجاء والاحتمال بأن وظيفته إتمام الغسل، ثم يعيد الغسل من جديد، لاحتمال أن إعادة الغسل مطلوب شرعاً، وله أن يقطع الغسل ويأتي بغسل جديد.

الطهارة
السؤال :
لو شك مَن وجب عليه الغُسل بعد فترة هل أنه أتى بالغُسل أم لا، فماذا يجب عليه؟
الجواب :

من شك في إتيان الغُسل مع علمه بصدور ما يوجبه، وجب عليه الغسل.

الطهارة
السؤال :
هل يجب الترتيب في الغسل ،بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر؟
الجواب :

يجب غسل الرأس والرقبة أولاً ثم غسل تمام البدن، وهذا هو الترتيب الواجب في الغسل، ولا يجب الترتيب بين طرفي البدن، فله أن يغسلهما معاً أو يقدم الأيسر أو الأيمن.

الطهارة
السؤال :
ما حُكم من اغتسل ثم علم في أثناء الغُسل أو بعده انه لم يراعِ الترتيب الواجب، بأن غسل الرأس والرقبة في ضمن غسل البدن؟
الجواب :

يكتفي بغسل الرأس والرقبة، ويجب عليه أن يعيد غسل جسده ما عدا الرأس والرقبة.

الطهارة
السؤال :
لو اغتسل المكلف مراعياً الترتيب الواجب، ثم علم بعد الغُسل أن قد ترك عضواً من بدنه لم يغسله، فهل يجب إعادة الغسل عليه؟
الجواب :

إن كان قد ترك غسل الرأس والرقبة، أو جزءاً منهما، وجب عليه أن يغسلهما ثم يغسل تمام جسده، وإن كان قد ترك بعض أعضاء جسده كالرجل أو اليد وجب عليه أن يغسله فقط ويكتفي بالغسل.

الطهارة
السؤال :
لو اغتسل وبعد الغُسل حصل له الشك في مراعاة الترتيب الواجب في الغسل، بان شك في أنه هل غسل الرأس والرقبة أولاً أم قدّم غسل البدن عليهما، أو حصل له الشك في صحة غسله لتمام الرأس والرقبة أو ترك جزء منهما، فهل يجب عليه إعادة الغسل من جديد؟
الجواب :

يبني على صحة غسله ولا يعيده في جميع الصور المفروضة. وكذا لو شك في غسل الرأس والرقبة في أثناء غسله للجسد، نعم لو شك في غسلهما أو في جزء منهما  في أثناء انشغاله بغسلهما، وجب عليه أن يغسل ما شك في غسله.

الطهارة
السؤال :
ما حُكم السائل الذي يخرج من المرأة عند التهيج الجنسي بمداعبة الزوج لها أو الجماع أو غير ذلك، وهل يوجب الغسل؟
الجواب :

لم يثبت لدينا أن للمرأة مني، ولكن يجب الاحتياط وجوباً في الماء الخارج منها عند التهيج الجنسي وهو موجب للجنابة والغسل،ولم تثبت نجاسته. وأما الماء الخارج في غير حالة الهيجان الجنسي فهو طاهر وغير موجب للجنابة والغسل.

الطهارة
السؤال :
ما هي الكيفية المُتّبعة لتطهير الأرض المتنجّسة، وكيف يطهر الفراش المتنجس؟
الجواب :

تَطهُر الأرض المتنجسة أولاً بإزالة عين النجاسة عنها، ثم غسلها، وتختلف كيفية الغسل باختلاف نوع الأرض، وهنا نوعين:  

1ـ الأرض الصُلبة التي لا ينفذ النجس داخلها، كالمفروشة بالكاشي ونحوه، وهذه تطهُر بالغسل واستيلاء الماء على الظاهر المتنجّس، وليس من الضروري أن يسحب الماء بالكامل، بل تطهر ولو بقي شيء من الماء.  

2ـ الأرض الرّخوة التي ينفذ النجس إلى داخلها، وهذه تطهر بان يصب الماء عليها على وجه يصدق عليه الغسل حتى ولو تسرب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوز إلى غيرها. وأما كيفية تطهير الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها – كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك – إذا تنجّست بنجاسةٍ مائعةٍ، كالبول أو الماء المتنجّس، وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها،إلا أن أن الغسلة التي تساهم في إزالة عين النجس عن الشيء المتنجّس، لا تكفي لتطهيره، بل لا بدّ من غسله بعد ذلك، ولو بإدامة الغسل الأول بعد زوال العين، فلا حاجة إلى تعديد الغسل بقطع الماء ثمّ صبّه مرّة أخرى. وتكفي الغسلة الواحدة  بالماء الكثير إذا لم يتغير الماء بالنجاسة مع تحقق الغسل في التطهير باستيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملاً.

الطهارة
السؤال :
هل يجوز لمس الآيات القرآنية ولفظ الجلالة في المصحف الشريف، أو لمسها في غير المصحف، وما حكم لمس كلمات الأدعية الشريفة في الصحيفة السجادّية، ومفاتيح الجنان، وسائر كتب الأدعية؟
الجواب :

لا يجوز لمس الآيات القرآنية، وكذا لفظ الجلالة في المصحف الشريف من دون طهارة، ويجوز ذلك في غير المصحف فضلاً عن لمس كلمات الأدعية بدون طهارة.