يجب في غُسل الجنابة نية القربة، ثم يغسل بالماء الرأس والرقبة ولا يترك منهما شيئاً، ثم يغسل بقية البدن بأي نحو، ولا يجب تقديم الجانب الأيمن على الأيسر، فيجوز تقديم الأيسر أو غسلهما معاً، ولابد من استيعاب الماء لجميع أجزاء بشرة الجسد، وكل ما عد من ظاهر البشر، نعم لا يجب غسل الشعر الطويل في الرأس، وإنما الواجب غسل المقدار المتعارف بحيث لو مده لا يخرج عن حده الطبيعي.
مجرد استعمال هذه المواد بالغسل لا إشكال فيه، نعم يحرم ابتلاعه، وكذلك يجب تطهير ما لاقته هذه المواد .
لا يحكم بنجاسة الرطوبة إلا مع العلم بالنجاسة، ومع قيامك بعملية التطهير فلا داعي لمثل هذه الشكوك ولا إخبار الآخرين.
مسح القدمين في الوضوء لا يكون إلا على البشرة الظاهرية للقدم مباشرة، ولا يجوز المسح على الخف والجورب والحذاء ونحوها، فإن فعل ذلك من دون ضرورة أو تقية بطل وضوئه.
بخار البول طاهر .
ما يؤخذ من الحيوان غير المذكى سواء كان مأكول اللحم أم لا، يعتبر نجساً؛ لأنه من أجزاء الميتة. نعم يحكم بطهارة المستحضرات لو أخذت من حيوان ليس له نفس سائلة كالحشرات، وكذا لو أخذت من الميتة مما لا تدب الحياة فيه، كالصوف والشعر والوبر والسنّ والعظم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب وغير ذلك، فيحكم بطهارة هذه الأشياء من دون فرق بين ميتة حيوانٍ يجوز أكله وميتة حيوانٍ محرّم الأكل، نعم يحكم بنجاستها لو لاقت الميتةَ مع رطوبة، ويحكم بطهارة المستحضرات لو أخذت من حيوان مذكى أو غيره إذا أجريت عليها تغييرات جذرية وكيمياوية بحيث ادت إلى استحالتها واقعاً.
الخمر هو: المائع المُسكِر المتخذ من العنب فقط، وأما المسكرات الجامدة أو المائعة المأخوذة من غير العنب، فهي طاهرة ولكن لا يجوز شربها أو تناولها. وأما الكحول، فإن كانت مائعة ومتخذة من العنب، حكم بنجاستها وحرمة شربها، وإن كانت جامدة أو مائعة ومتخذة من غير العنب، فهي طاهرة ولكن لا يجوز شربها أو تناولها، ولا يجوز إضافتها إلى الأطعمة.
لا تُشترط الطهارة في سجدتي السهو ولا الاستقبال ولا الساتر ولا التكبير.
لا مانع من إيقاف الدورة الشهرية من خلال الحبوب ما لم يستلزم ضرراً كبيراً على صحتك.