cover image

الــــعــــبـــادات

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجب طواف النساء على النساء أم يجب على الرجال فقط؟
الجواب :

طواف النساء واجب على النساء والرجال على حد سواء، فإذا لم تطف المرأة طواف النساء حرم عليها الرجال جميعاً حتى زوجها إلى أن تطوف،وكذا لو ترك الرجل طواف النساء، نعم مع تركه لا يبطل الحج؛ لأنه واجب مستقل بنفسه، ولكن لا تحل النساء على الرجال وبالعكس حتى يؤتى بطواف النساء،بل حتى الطفل لو حج وترك طواف النساء لا يجوز له الزواج إلا بعد الإتيان بطواف النساء.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
ما حكم من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو لعذر شرعي؟
الجواب :

من لم يتمكن من طواف النساء لمرض أو مانع شرعي كالحيض وجبت الاستنابة للطواف، وأما صلاة الطواف فإن تمكن منها ولو مضطجعاً وجب عليه أن يأتي بها بنفسه، وإلا وجبت عليه الاستنابة.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
لو حج العامّي ـ السني ـ ولم يأتِ بطواف النساء لاعتقاد عدم وجوبه عندهم، ثم استبصر بعد ذلك، فهل يجب عليه أن يأتِ بطواف النساء لتحل له النساء؟
الجواب :

يجب عليه أداءه بقصد الاحتياط أو رجاء المطلوبية.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجوز لمن جاز له أن يستنيب غيره في الحج أو وجب عليه ذلك، أن يستنيب المخالف؟
الجواب :

يشترط الإيمان في النائب فلا يجوز استئجار غير المؤمن ـ المخالف ـ وإن أدّى الأعمال على طبق مذهبنا.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل توجد شروط خاصة يجب توفرها في النائب في أعمال الحج أم لا؟
الجواب :

يشترط في النائب أمور:

الأول: البلوغ، فلا يجوز استئجار الصبي حتى المميز.

الثاني: العقل، فلا يجوز استئجار المجنون ويجوز استئجار السفيه والمريض والمجنون الادواردي إذا كان عاقلاً عند أداء الحج.

الثالث: الإيمان، ويراد به أن يكون اثني عشرياً إمامياً.

الرابع: فراغ ذمة النائب عن الحج الواجب، بمعنى أن لا تكون ذمته متعلقة بحج واجب. كما يجب استئجار العارف بأعمال الحج ولو بالاستعانة بكتاب أو سؤال؛ لإحراز صحة أعماله .

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يشترط استنابة الرجل للرجل والمرأة للمرأة أم يجوز استنابة الرجل عن المرأة وبالعكس؟
الجواب :

لا يشترط في النيابة المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
لو كان النائب يقلد مرجعاً غير مرجع المنوب عنه، ويوجد اختلاف في فتاواهما في أعمال الحج، فهل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج على طبق فتاوى مرجع المنوب عنه أم على طبق فتاوى مرجع تقليده؟
الجواب :

يجب على النائب في الحج أن يعمل بتكليف نفسه وتقليده لا تقليد المنوب عنه ، فلو كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل، ولو كان النائب رجلاً والمنوب عنه امرأة وجب عليه الالتزام بما يلتزم به الرجل عن نفسه.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من بعض أعمال الحج كالسعي مثلاً أو الطواف أو الرمي؟
الجواب :

لا تجوز استنابة ذوي الأعذار ممن لا يتمكن من أداء أعمال الحج ليحج عن غيره، نعم يجوز استئجار من كان معذوراً عن ارتكاب ما يحرم عل المحرم، كما لو اضطر للتظليل أو إخراج الدم، ولكن يتحمل النائب الكفارة ، وكذا لو لم يدرك الوقوف الاختياري وأدرك الوقوف الاضطراري ،فيصح حجه وتصح نيابته.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجوز للنائب أن يؤجَّر للحج الواجب والمستحب عن أكثر من شخص في عام واحد؟
الجواب :

لا يجوز للنائب أن يؤجر نفسه للحج الواجب عن أكثر من واحد في سنة واحدة، ويجوز له أن يؤجر نفسه عن أكثر من واحد في سنة واحدة إذا كان الحج استحبابياً.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يكفي الغُسل الواحد إذا تعدّدت أسباب الغسل كمن أجنب ومسّ ميّتاً، أو كالمرأة تنقى من حيضها ويقاربها زوجها؟
الجواب :

يكفي غُسل واحد يقصد به كلّ ما عليه من أغسال، أو يقصد غُسلاً واحداً معيّناً كغسل الجنابة فيكفيه عن الباقي.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل تكفي الأغسال ـ واجبة كانت أو مستحبة ـ وتجزي عن الوضوء؟
الجواب :

يجزي عن الوضوء كل غسل ثبت وجوبه أو استحبابه في الشريعة بدليل معتبر، فإذا صدر من المكلّف الحدثُ الأصغرُ الموجبُ للوضوء كالبول مثلاً، أو الحدثُ الأكبر الموجبُ للغُسل كالجنابة، يكفي أن يغتسل فقط ولا يحتاج إلى ضم الوضوء معه، وكذلك إذا اغتسل غسلاً مستحبّاً، فإنه يكفي ويجزي عن الوضوء.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل كلّ ما يحرم على المحدِث بالحدث الأصغر حتى يتوضّأ، يحرم أيضاً على المحدِث بالحدث الأكبر حتى يغتسل، كحرمة مسّ كتابة المصحف الشريف؟
الجواب :

نعم، يحرُم على المحدث بالحدث الأكبر كل ما يحرُم على المحدث بالحدث الأصغر كمسّ كتاب الله تعالى، وهناك أشياء إضافية تحرُم بسبب بعض الأحداث الكبيرة، تُطلب في محلها.