إذا طفا السمك على سطح الماء بسبب السم أو بآلة كهربائية أو غيرهما، فإن أخذ من الماء حياً، جاز أكله، وإلا كان حراماً. مضافاً إلى عدم جواز مثل هكذا طريقة في صيد الأسماك؛ وذلك لحصول الإتلاف للثروة السمكية كقتل الصغار منها، وقتل الكائنات الأخرى بسبب السم أو الكهرباء، علاوة على تأثيرها على أرزاق بقية الصيادين بطريقة غير طبيعية.
يشترط في حليّة الذبيحة أمور:
الأول: أن يكون الذابح مسلماً، وتحل ذبيحة الكافر الكتابي إذا توفرت الشروط إلا من جهة الاسلام. نعم لا يُعوّل في حليتها في حالة الشك على إخباره.كما لا يشترط البلوغ ولا الرجولة ولا العقل ولا الاختيار في حلية الذبح.
الثاني: قصد الذبح، فلا تحل الذبيحة إذا لم يكن قاصداً إيجاد الذبح، وتحل ذبيحة المكره على الذبح.
الثالث: قطع الأوداج الأربعة، وهي المريء: وهو مجرى الطعام، والحلقوم: وهو مجرى التنفس، والودجان: وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء.
يُشترط في التذكية بالذبح أمور:
الأول: الإستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن تكون مقاديم بدنها إلى القبلة، ومع الإخلال عمداً، حرُمت الذبيحة، وإن كان جاهلاً أو ناسياً، لم تحرم الذبيحة، ومن ترك الاستقبال بالذبيحة عامداً لإعتقاده عدم وجوبه، حلّت الذبيحة.
الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، بأن يأتي بذكر الله مع التعظيم، كأن يقول: بسم الله، والحمد لله، وبسم الله. وتسمية الأخرس أن يحرك لسانه ويشير بإصبعه، ولو ترك التسمية نسياناً أو جهلاً ،لم تحرم الذبيحة.
الثالث: خروج الدم بالنحو المتعارف، فلو لم يخرج الدم حرمت الذبيحة، وكل حيوان بحسبه ونوعه.
يختص الإبل من بين البهائم بأن تذكيته بالنحر، بإن يدخل الآلة كالسكين وغيرها في اللّبة، وهي الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر ويكون متصلاً بالعنق. ولا يجوز تذكية الإبل بالذبح، أو تذكية غيره من البهائم بالنحر، فلو ذُبح الإبل أو نُحر غيره من البهائم ،لم يحل. نعم، لو أدركه، فنحر ما يجب نحره، أو ذبح ما يجب ذبحه، حلّت الذبيحة.
يجوز البيع والشراء في كلب الصيد، والحراسة، والحائط، والماشية، نعم إذا كانت لكلاب الزينة غرض شخصي يُبذل بإزائها المال جاز بيعها وشراءها، وأما غير هذه الأنواع من الكلاب، فلا يجوز بيعها وشراءها، نعم لو ظهرت منافع في استخدام أعضاء الكلب طبّياً أو صناعياً وكيميائياً كاستخدام عظام الكلب لزرعها للمرضى أو صنع العقاقير الطبّية منها، يجوز الاتّجار والتكسّب بها، وبذل المال بإزائها، وفي حالة عدم جواز وبطلان المعاملة يثبت لصاحب الكلاب حق الاختصاص فيها، وتجوز المعاوضة على هذا الحق وبذل المال بإزاء لرفع اليد عنها، وهذا الحكم شامل للأعيان النجسة كالخنزير والخمر.
لا إشكال في البيع بالإقساط وإن كان يأخذ البائع أكثر من قيمة السلعة سوقياً.
المعاملة جائزة.
هذا قرض ربوي، وهو غير جائز، نعم لو كان العقد بيعاً جاز التفاضل مع اختلاف العملة أو اتحادها.
نعم؛ يحقّ له التصّرف فيها.
القرض إذا جرّ نفعاً مع الشرط يحرُم، لا مطلقاً.
إذا كنت تخبرهم السعر الحقيقي لكنهم يعطون أكثر منه فلا بأس، أو تعارف بينهم عدم أخذ المتبقي إذا كان قليلاً لا يعتد به، فيعرضون عنه عادة، وإلا وجب إعادة الأموال الزائدة إلى أصحابها، ومع عدم معرفتهم تُعامل معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصّرف فيها إلا بإذن مرجع التقليد.
لا إشكال في العمل في المكان المذكور، ولا إشكال في تقديم الخمر أو لحم الخنزير لمستحله، نعم يحرم بيعه وشراءه.