لا يجوز الشّراء إلّا إذا كانت الدّولة لها الصّلاحية والمشروعية للقيام بمثل هذه التصّرفات.
توزيع الأرباح تابع للاتفاق الأوّلي على إنشاء الشركة، ولا دخل لبذل الجُهد الأكثر إلّا إذا كان ذلك بالاتفاق من بداية الأمر، ومع عدمه يكون بذل الجهد الأكبر تبرّع لا أثر له.
يجوز ذلك مع اختلاف العملة.
هناك سياقات قانونية تمرّ بها عمليّة التسليف المصرفي، فالموظف الذي يعمل في هذه المصارف مأمور بإتباع هذه السياقات وعدم التجاوز عليها. أما مهمة التسهيل المشار إليها،فإن كانت تقع ضمن الصلاحيات التي يمتلكها هذا الموظف جاز له فعلها وفق الضوابط المعيّنة لها، وأخذ الهدية التي يعطيها المقترض له، هذا إذا لم يقم الموظف بعملية تعليق إنجاز مهمة التسهيل ـ مع توفّر شرائطهاـ على استلام هذه الهدية كما هو المتعارف في بعض المصارف الحكومية. وإن لم تكن هذه المهمة ضمن الصلاحيات الممنوحة له، فلا ينبغي القيام بها، ولا أخذ المال عليها؛ لكون ذلك يكرّس لظاهرة الفساد الإداري والمالي التي لا تليق بالمجتمع المسلم.
يجوز أخذ القرض والسلف من البنوك الحكومية، وكذا إقراض البنك مع أخذ الزيادة من دون نية الربا أو قصده، وأما دفع الفوائد للمصارف، فيكون إما من باب الهبة أو من باب التخلّص من التبعات القانونية.
من تستطع الوصول إليه منهم، فالواجب عليك إيفاء حقه بأي طريقة كانت ولو عن طريق الإهداء، فإن المهم وصول المال إلى صاحبه، ولا يجب إعلامه، وإذا تعسر ذلك يمكن توسيط شخص آخر مع وجود الإحراجات الشديدة. وأما من لم تستطع الوصول إليه منهم،فمع حصول اليأس من ذلك، يجب عليك التصدّق بمقدار المال للفقراء نيابة عن صاحبه بقصد رد المظالم، ولكن بإذن مرجع تقليدك، أما إذا لم تيأس من الوصول إليه، فعليك الصبر إلى أن تصل إليه لتوفيه حقه.
لا إشكال في صحّة ما يصطلح عليه اليوم بـ(التسوّق الشبكي) وهو ما يتداول من عمليات الشراء والبيع عن طريق المواقع الألكترونية. ولابدّ من تعيين الثمن والمثمن بنحو لا يحصل من خلاله تغرير بالمشتري أو البائع. نعم، تحرم المعاملة مع الشبكات الهرمية المعروفة في الإنترنيت، لابتنائها على التغرير المفسد للمعاملة.
يحرم الاتّجار بالمخدّرات وتعاطيها، ويجب على المسلمين محاربة ذلك بالوسائل الممكنة، ولا بأس بالعمل في مثل هذا المجال إذا كان يؤدي إلى القضاء على مثل هذه الأعمال المحرّمة، هذا إذا لم يكن العمل لمكافحة التجارة بالمخدرات في أغلب الحالات متعيناً.
لا تنفع مثل هذه الحيل في جواز أخذ القرض الربوي من البنوك الأهلية، ويشترط في جواز أخذه وجود معاملة شرعية.
لا إشكال في ذلك ما دامت أجرتك من ربّ العمل، وكان عملك في خصوص الجهة المحلّلة ولم تُباشر عمل المحرم، ولم يكن المال بعينه من الحرام.
يجب العمل ضمن السياقات القانونية ولا نسمح بمخالفة القوانين المتبعة والمعمول بها سواء كانت في بلاد الكفر أو الإسلام ما لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع الإسلامي.
يجوز أخذ القرض من عموم البنوك الإسلامية وغيرها والأهلية والحكومية إذا كانت بمعاملة شرعية، كالشركة والمضاربة والتوكيل، نعم لا يجوز إعطاء الزيادة على القرض إذا أخذ من البنك الأهلي، لأنه قرض ربوي.