cover image

الـــمــــعـــــامـــــلات

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يصح للواقف أن يجعل الولاية على الوقف لنفسه أم يشترط ان يجعل غيره؟
الجواب :

يجوز للواقف جعل الولاية على الوقف لنفسه ولغيره، على وجه الاستقلال وعلى وجه الإشتراك. كما يحسن به جعل الولاية المستمرّة جيلاً بعد جيل، إذا كان المتوقّع من الوقف استمرار المنفعة. كما يجوز له أيضاً جعل الناظر على الوليّ، بمعنى المشرف عليه، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم، إذا خان الوليّ ضمّ إليه الحاكم الشرعيّ من يمنعه عن الخيانة. فإن لم يُمكن ذلك، عزله. وفي حالة عدم جعل ولي على الوقف من قبل الواقف، تكون الولاية للحاكم الشرعي، إلا أن يكون الوقف خاصاً وعلى نحو التمليك ،فتكون الولاية للموقوف عليهم.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
أوقف مجموعة من المؤمنين حسينية لإقامة المآتم الحسينية، وقد مرّ عليها أكثر من مائة سنة، ونتيجة التزايد السكاني في المنطقة أُنشأت حسينية أخرى تم تخصيصها للرجال وخُصّصت الحسينية القديمة للنساء، وقد تم تحديدمتولي من الحاكم الشرعي على الحسينية الجديدة، فهل يمكن جعل نفس المتولي على الحسينية القديمة نتيجة عدم تعيين متولي من قبل الواقفين عليها؟
الجواب :

إذا كانت هناك خصوصية في الوقف، فالواجب التقيّد بها، كما لو أوقفوها على النساء والرجال لا خصوص النساء، وأما إذا كان مقتضى الوقف هو إحياء الشعائر الحسينية من دون لحاظ خصوصية، فلا إشكال في تخصيصها للنساء لنفس الغرض، ويكتفى بالمتولي المُعيّن من قبل الحاكم الشرعي، إن لم يكن هناك متولي معين للوقف القديم، كما يجوز للحاكم تغيير الواقف إذا كانت له أهلية أكثر أو مساوي للمتولي المُعيّن.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هناك حسينية موقوفة وفيها محلات تجارية تابعة للوقف، وتم صرف منافع المحلات التجارية ( الإيجارات) على العين الموقوفة ومستلزماتها وفقاً لمقتضى صيغة الوقف، فهل يجوز صرف المتبقي منها على عوائل فقيرة متعففة أم لا؟
الجواب :

إذا أُعطيت للمتولي مثل هذه الصلاحية جاز له ذلك، وإلا وجب صرف المنافع بما يعود لصالح الوقف، أو يرجع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه التصرفات.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
وقفتُ وقفاً، والقائم عليه أنا مدة حياتي، وجعلتُ عليه بعد وفاتي الصالح من أولادي. فهل يجوز استبدال الصالح من أولادي بمتولي؟
الجواب :

يجوز للواقف بعد انعقاد الوقف وتماميته تغيير المتولي على الوقف، بشرط أن يكون المتولي الجديد أكفأ وأحسن من السابق، ولا يصح إذا كان أقل من السابق كفاءةً وديناً وأمانة. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هناك أوقاف متعددة ترجع إلى حُسينية واحدة، فهل يجوز أخذ منافع أحد الأوقاف وصرفه على تعمير وإصلاح وقف آخر لإستثمارها بشكل أفضل ليعود بالنفع على الحسينية؟
الجواب :

 الواجب صرف المنافع الموقوفة فيما وقفت عليه، ولا يجوز صرفها في غير ذلك. نعم، إذا احتاجت الأعيان الموقوفة إلى التعمير والإصلاح، جاز الأخذ من نماءها لتعميرها، وإذا كانت العين الموقوفة بحاجة إلى تعمير بحيث لولاه لما أمكن الانتفاع بها وصرف منافعها للموقوفة له، جاز له صرف منافع أحدى الموقوفات على الأخرى  إن كان الوقف على نحو تعدّد المطلوب ـ كما هو الغالب ـ وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب، لم يجز التصرف والصرف على الموقوفة الأخرى.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز أخذ إيجار الحُسينية الموقوفة على من يستخدمها لمناسبات الزواج أو لمراسيم إقامة فاتحة أحد المؤمنين؟
الجواب :

يجوز ذلك وتُصرف الأجور على العين الموقوفة وشؤونها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يحق لمتولي المسجد التخلص من الأغراض والسلع الزائدة الجديد منها والقديم، خصوصاً أن بقائها يولد إحراجاً جراء صعوبة حفظها وإدامتها وتنظيفها ،فهل له أن يبيعها و يستبدلها بما هو أحسن منه ؟
الجواب :

لابد وأن يكون تصرف المتولي عائداً بالنفع والمصلحة على الوقف والجهة الموقوف عليها. نعم، إذا تعذّر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف؛ لخرابها وزوال منفعتها، جاز بيعها وعمارة الباقي للانتفاع به. فإن لم يُمكن ذلك، جاز بيعها وتبديلها بما يُمكن الانتفاع به للموقوفة. نعم، إذا علم أن الواقف أوقف السلعة للمسجد على نحو وحدة المطلوب ولا يقبل ببيعها واستبدالها ولم يمكن الإنتفاع منها، بطل الوقف ورجع الملك إلى الواقف أو ورثته.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل للمتولي الشرعي في المساجد حق في منع إمام الجمعه والجماعه من الصلاة في المسجد، وهل تبطل الصلاة بمنعه؟
الجواب :

إذا كانت ولايته مختصة بجهة معينة، فلا يحق له إعمال التوليه على غير تلك الجهة، وإن كانت التولية مطلقة على المسجد، فمن حقه تعيين إمام الجماعة أو الجمعة، ويمكن الحكم ببطلان الصلاة من جهة عدم جواز التصرف في الوقف من دون إذن المتولي وإن كانت صحيحة من سائر الجهات. نعم، إذ كان منعه اعتباطاً وعبثاً مع توفر الشروط في إمام الجمعة والجماعة فلا يحق له منعه إذا لم يمنع عن إذنه شروط معتبرة في التولية.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يحق للمتولي والناظر منع الناس من صلاة العيد في الحسينية لأنهم من مقلّدي غير مرجعه؟
الجواب :

حدود ولاية المتولّي والناظر يحددها الواقف ومن أعطاه التولية، أما إذا لم يحدد صلاحياته، فإن ولاية المتولّي تقع ضمن المتعارف. وعليه مراعاة ما يكون في مصلحة الموقوف عليهم، فلا يحق له منع الناس أو شريحة منهم من أداء الصلاة بذريعة أنهم لا يقلّدون مرجع المتولّي.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هناك وقف ذُري لوالدي فيه ثلاث محلات نقوم بصرف منافعه على مواردنا الخاصة، هل لنا استبدال الوقف بوقف آخر؟ وهل يحق لنا التصرف بالوقف؟
الجواب :

تصرف منافع الوقف الذُّري على ما أوقفه الواقف من ذُريته والبطون المتلاحقة. نعم، لو انقرض الموقوف عليهم، ولم يتعرض الواقف إلى الطبقات المتلاحقة في الوقف، جاز بيع الوقف بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
أهديت زوجتي مبلغاً قدره 800 دينار، وبعد مدة اشتريت بيتاً فقامت بمساعدتي بــ 800 دينار، ثم وقع الطلاق بيننا، فهل يحق الرجوع في الهدية سواء من قِبَلها أم من قِبَلي؟
الجواب :

لا يجوز الرجوع بالهبة إذا كانت تالفة مطلقاً . وأما إعطاء زوجتك المال لك فإن كان بعنوان القرض، فيحق لها مطالبتك به، وإن كان بعنوان الهدية فلا يحق لها؛ لأنه بمنزلة التالف .

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
قام زوجي بتقديم هدية لي عبارة عن قطعة من الذهب، ثم قمت ببيعها، ومن ثم تبيّن لي أنها كانت مسروقة، فما هو الواجب عليّ في هذه الحالة؟
الجواب :

إذا كان المالك الأصلي معروفاً وجب إرجاعها إليه إذا كانت العين موجودة . أو إرجاع مثلها إن كانت مثليّة، أو قيمتها إن كانت قيميّة، إذا كانت تالفة . وإن لم يكن معروفاً وجب إرجاعها أو إرجاع مثلها أو قيمتها إلى الحاكم الشرعي .