إن كان الزيت من سمك يجوز أكله، فلا إشكال في أكله، وإلا فلا. وعند الشك في حليته، يجوز تناوله. نعم، لو كان مأخوذاً من يد الكافر أو سوقهم، ولم يعلم أنه من سمك ذا فلس وأخرج من الماء حياً، فلا يجوز تناوله.
إذا كان الجيلاتين نباتياً أو كان حيوانياً لكنه علم أنه مصنوع من حيوان مذكى، فلا إشكال في طهارته وحليته، وأما لو شك في كونه نباتياً أم حيوانياً نجساً، فهو محكوم بالطهارة والحلية، ولا يجب على المكلف التفحص عن كونه نباتياً أو حيوانياً. وعليه فيمكنه استعمال هذه المادة إلا مع العلم بكونه حيوانياً من حيوان نجس. وأما المأخوذ من حيوان نجس أو علم باشتمال الجيلاتين على مواد حيوان غير مذكى، فلا يجوز تناوله، لعدم اطمئناننا بتحقق الاستحالة. نعم، لو أجريت عليه تغييرات جذرية أدت إلى تغيره واستحالته وثبت ذلك جاز تناوله، ولابد من سؤال أهل الخبرة عن ذلك. هذا إذا أخذ من بلاد غير الإسلام، وأما المأخوذ من سوق المسلمين، فيحكم بطهارته وحليته ما لم يعلم بالخلاف.
كُلّ ما عُدّ من الخبائث في نظر العرف بحيث تتنفّر من الطباع السليمة عادة، لا يجوز أكله. نعم، لو كان جُزئياً بحيث يصعب إزالته أو اختلط بحيث لم يُعد واضحاً ومستخبثاً، جاز أكله.
لا يجوز تناول الأسماك التي لا فَلس لها.
ذبائح أهل الكتاب إن توفرت فيها الشرائط المعتبرة عندنا شرعاً في الذبح إلا من جهة الاسلام، جاز أكلها.
يجوز تناول الاطعمة التي توضع فيها الكشمش أثناء طهيها ولا إشكال في ذلك.
الأجبان المشتملة على الأنفحة، يجوز أكلها، ما لم تكن مأخوذة من حيوان نجس العين، وبشرط عدم وجود رطوبة مسرية مع جسد الحيوان الذي لم تتم تذكيته، نعم، المنفحة الميكروبية، إذا كانت صناعية، فلا إشكال فيها. وأماالأجبان المأخوذة من بلاد الكفار، إن لم يكن فيها ما يحتوي على مواد حيوانية مشروطة بالتذكية جاز أكله، وما كان حاوياً على مواد حيوانية مشروطة بالتذكية لم يجز أكله، حتى يحصل العلم بالتذكية الشرعية.
المستفاد من مجموع الأدلة إن الغناء المحرّم هو: الألحان والأصوات التي يستعملها غالباً أهل الفسوق والفجور، والتي تُحدث خفة في النفس وطرباً، وتُهيّج عند الإنسان الطبيعي الشهوة الحيوانية في الغالب، وبها يفقد توازنه العقلي، وتدفع بالبدن إلى الرقص وعدم الاستقرار، وتلذّ له الخلاعة والاستهتار، ويفقد إحساسه بإنسانيته الراكزة، سيما إذا كان منضماً إلى هذه الألحان والأصوات بعض آلات اللهو كالعود والمزمار وأمثالها. أما ما عدا ذلك من الأصوات الحسنة التي تحدث سروراً في النفس أو حزناً أو طرباً مع حفظ التوازن العقلي، وسكون النفس وركود الشهوة فهي مباحة ولا إشكال فيها. بل يظهر من بعض الأخبار إنها محبوبة شرعاً، سيما في قراءة القرآن؛ فإن الصوت الحسن يزيد به القرآن حُسناً، ويكون أبلغ أثراً، وفي الخبر رجّع بالقرآن صوتك؛ فإن اللّه يحبّ الصوت الحسن، وفي آخر اقرءوا القرآن بألحان العرب، و إياكم ولحون أهل الفسوق والمعاصي.
يحرم الإسقاط مطلقاً حتى في الأيام الأولى من الحمل، ولا يجوز إلا في الحالات الخاصة التي تحمل ضرراً معتداً به على الأم أو الولد، وتشخيص ذلك عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين. هذا فيما إذا لم تلج الروح في البدن. أما إذا ولجت الروح – أي أن عمر الجنين صار أربعة أشهر- فلا يجوز الإسقاط إلا إذا ثبت بأن بقاءه مضراً بالأم حصراً، وتشخيص ذلك أيضاً عائد إلى أهل الاختصاص الحاذقين.
العملية في حدّ ذاتها لا إشكال فيها. نعم، ينبغي الاحتياط في المحرّمات الجانبية، من قبيل النظر واللمس وما شابه ذلك، وبوقوعها – أي العملية- يلحق الولد بأبيه، أما أمه فهي التي ولدته، لا صاحبة البويضة. نعم، ينبغي أن يراعي الولد الذي تحقّق من هذا العملية حقوق الأمومة لصاحبة البويضة احتياطاً، من قبيل احترامها وعدم الزواج بها.
لا يجوز ذلك، ويبطل التصرّف بالوقف في غير الجهة التي وقف عليها . ومع الاضطرار إلى البيع أو التبديل يُرجع إلى المتولي إن وِجد، وإلا إلى الحاكم الشرعي .
يُعتبر في الوقف الشرعي الصحيح عدّة أمور:
الأوّل: كمال الواقف، بالعقل والإختيار وعدم الحجر لفلسٍ أو سفه. ويصحّ الوقف من الصبيّ المميّز إذا كان واقفاً على مثل هذه المعاني ومدركاً لها.
الثاني: الإنشاء، فلا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيَّة، بل لابدّ من إنشاء ذلك بمثل: وقفتُ، وحبستُ ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود. كما أنّه يقع بالمعاطاة، مثل أن يبني داراً للفقراء أو حسينيّة للمناسبات أو مسجداً.
الثالث: القبض؛ أي قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه، فلو لم يتحقّق القبض، لم يتمّ الوقف، ويكفي في الوقف الذُري قبض الطبقة الأولى .
الرابع: التنجيز، فلو علَّقه على شيء، بطل. ولو قال: هذا وقفٌ بعد وفاتي، فإن قصد الوصيّة بالوقف، صحّ، وإلّا بطل.
الخامس: إخراج الواقف نفسه عن الوقف. فإذا وقف على نفسه، أو على نفسه وغيره على نحو التشريك، بطل في حصّة نفسه، وصحّ في حصّة غيره.
السادس: التأبيد، فلا يصحّ الوقف إذا كان محدّداً بزمانٍ ولو كان طويلاً. كما لا يصحّ حبساً، لأنّه لم يقصده.