cover image

الحج

الحج
السؤال :
ما حكم من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟
الجواب :

من لم يتمكن من الوقوف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وجب عليه أن يقف فيها ولو لحظات، وله أن يفعل ذلك إلى زوال يوم العيد، بمعنى لو تمكن من الوقوف في الساعة التاسعة أو الحادية عشرة أو قبل أذان الظهر بقليل صح حجه، والأفضل إعادة الحج في السنة القادمة. وإن لم يقف الوقوف الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه، وعليه بالإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويرجع إلى أهله، وعليه الحج في السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة.

الحج
السؤال :
من المعلوم حدوث التوسعة في بناء الجمرات بعد إن كانت أصغر بكثير من الحجم الفعلي، فما هو المقدار الواجب في رمي العقبة؟
الجواب :

يجوز الرمي في أي موضع من البناء الحديث وفي أي طبقة من الطبقات العلوية، كما يجوز أن يقف الحاج خارج منطقة منى ورمي الجمرة ، كما يجزي رمي المقدار الخارج من حدود منى من الجمرة إذا كانت الحصاة تقع في تلك الأحواض.

الحج
السؤال :
من المعلوم أن وقت رمي الجمرة الكبرى( العقبة) يوم العيد ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، فهل يجوز للنساء أو الشيوخ أو المرضى والأطفال الرمي بالليل أي ليلة العيد؟
الجواب :

يجوز لهم الرمي في ليلة العيد، ولكن يجب تأخير الذبح والتقصير إلى النهار من يوم العاشر.

الحج
السؤال :
ما هو الوقت المحدّد شرعاً للذبح يوم العاشر من ذي الحجة، وهل يجوز الذبح ليلاً للخائف؟
الجواب :

الواجب إيقاع الذبح في نهار يوم العاشر من ذي الحجة في منى ، ولا يجوز ليلاً، وحتى لو أخر الذبح إلى يوم الحادي عشر ، وجب أن يكون الذبح نهاراً أيضاً. وأما الخائف فيجوز له الذبح ليلاً، ولا يجوز للمرأة والشيخ الكبير والطفل ذلك.

الحج
السؤال :
من المعلوم وجوب الذبح في منى يوم العاشر، ولكن السلطات الحاكمة تمنع الحاج من ذلك، وقد خصصت أماكن للذبح خارجها كوادي محسِّر، فهل يقع الذبح فيه مجزياً؟
الجواب :

مع إجبار الحاج على ذلك، لا إشكال في الذبح، ولا يجب عليه تأخير الذبح، أو الذبح في منى سراً.

الحج
السؤال :
ما هي الشروط الواجب مراعاتها في الهدي أو الأضحية الواجبة التي تذبح يوم العاشر في الحج من قبل كل حاج؟
الجواب :

يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، ولا من الغنم إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. ويجب أن يكون الهدي تام الأعضاء سالماً من العيوب كالعور والعرج والمقطوع إذنه والمكسور قرنه الداخل والخصي والمهزول فإن كل ذلك لا يجزي، والأفضل أن لا يكون مريضاً أو موجوءاً خروج عروق البيضتين أو مرضوض الخصيتين أو كبيراً بحيث تكون عظامه جوفاء، نعم، لو كان الحيوان بأصل الخلقة لا قرن له أو لا ألية له فلا إشكال في جواز ذبحه هدياً، ويجوز الاعتماد على إخبار البائع في توفر المواصفات، كما لا يجب مراعاة هذه الشروط في الكفارة.

الحج
السؤال :
ما حكم ما لو شك الحاج في أصل الذبح، أو شك في تحقق الذبح في منى مع علمه بتحقق أصل الذبح؟
الجواب :

من شك في أصل الذبح، فإن كان شكه بعد الحلق و التقصير فلا يعتنى بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه الذبح، نعم لو لم يجد الهدي وأعطى ثمنه لثقة ليذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا؟ جاز الاعتماد على إخباره ما دام ثقة.

الحج
السؤال :
ماذا يجب على الحاج الذي لم يجد الهدي ولا يتمكن من دفع ثمنه؟
الجواب :

إذا لم يجد الحاج الهدي ولا يملك ثمنه، وجب عليه الصيام بدلاً عن ذلك عشرة أيام، ثلاثة في أيام الحج بشكل متوالي ويكون الصوم يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده. ويجوز له صيام الثلاثة أيام أول ذي الحجة إذا علم أنه لن يتمكن من الهدي ولا ثمنه في وقته.

الحج
السؤال :
هل يجب إعطاء الفقير من هدي الحج؟
الجواب :

يجب التصدق بقسم من الهدي إلى الفقراء، ويستحب تقسيم الذبيحة إلى ثلاثة أقسام: ثلث لنفسه، وثلث يتصدق به في سبيل الله، وثلث يهديه إلى المؤمنين، ولا يشترط التساوي في الأقسام، كما يجوز إعطاء لحم الأضحية لجميع فرق المسلمين.

الحج
السؤال :
هل يجب على الحاج في منى الحلق أو التقصير؟
الجواب :

من أعمال منى الواجبة هو الحلق أو التقصير، والأفضل لمن يحج أول مرة ( حج الصرورة) اختيار الحلق، أما من يحج للمرة الثانية أو أكثر فيتخير بين الحلق والتقصير، وأما بالنسبة للنساء فالمتعين عليهن هو التقصير ولا يجوز لهن الحلق.

الحج
السؤال :
ما حكم من جرح رأسه أثناء القيام بحلق شعر الرأس؟
الجواب :

لا شيء عليه، والأفضل لمن يعلم أن الموسى أو الماكنة تجرح الرأس أن يقصر شعر الرأس أولاً ثم يحلق تمام الشعر لتفادي الإشكال.

الحج
السؤال :
إذا بات الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ورمى الجمار الثلاثة في نهارهما، ولكنه لم يخرج من منى إلا بعد أن دخل الليل، ومن المعلوم أن الواجب هو المبيت ليلة الثالث عشر في هذه الحالة، ولكن المبيت فيه حرج عليه وذلك لعدم انتظار قافلته له مثلاً فماذا يفعل في هذا الحال؟
الجواب :

إذا رمى الحاج الجمار الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد المبيت ليلاً في منى ، فهو بالخيار إن شاء أن ينصرف من منى ولا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر وأن بقي حتى دخل الليل من ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت والرمي في نهارها، وإن دخل الليل عليه وتعذر المبيت لعدم انتظار القافلة جاز له الخروج من منى ولكن يجب عليه التكفير بشاة.