من ترك ركناً أو ما لا تصح الصلاة بدونه، فصلاته باطلة، وقد ذكرنا في الفتاوى الفقهية الجزء الأول صفحة 433 حالات لا تصح الصلاة بتركها على أي حال، من قبيل ترك تكبيرة الإحرام،أو الصلاة بدون وضوء أو غسل. وهناك حالات لا تبطل الصلاة معها ويجب تداركها، وحالات لا تبطل الصلاة ولا يجب تداركها.
يجب على المصلي أن يضع مقداراً من الجبهة على الأرض بحيث يصدق معه السجود عرفاً، ويصح السجود على ما اقتطع من الأرض والذي تبنى به البيوت عادة من الجص والآجر والاسمنت، وما يؤخذ من الاسمنت أيضا كالكاشي والموزائيك وإن أحرقت.
يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. ومن ترك ذلك عمداً بطلت صلاته، ومع الجهل لا شيء عليه.
إذا عُد جرماً عرفاً أو طبقة حائلة تمنع وصول البشرة إلى التراب، فلا يجوز السجود عليها، ومعرفة ذلك تكون بإزالة الطبقة الخارجية منها، فإن زالت على شكل طبقة دهنية فلا يجوز، وإلا جاز السجود عليها.
يجب القصر في قطع المسافة الشرعية، وهي 44 كيلو متراً تقريباً امتدادية أو ملفقة ذهاباً وإياباً . أي 22 كيلو متراً ذهاباً ومثلها إياباً أو أزيد. ولا حكم لكثير السفر في وجوب التمام والصيام، فإذا كان يسافر كثيراً لغير عمله كما لو سافر للتنزّه أو الزيارة بقي على القصر والإفطار. وجرت عليه أحكام المسافر الاعتيادي. أما لو كان عمله السفر أو لا يتم عمله إلا بالسفر، فحينئذ يتم ويصوم؛نعم، إذا سافر سفرةً شخصيةً خارج نطاق عمله، كان عليه أن يقصر في صلاته.
تجب صلاة الجمعة وجوباً تخييرياً حدوثاً وبقاءً، إذا أقيمت بأمر فتوائي، بمعنى أن المكلف مخيّر في ظهر يوم الجمعة بين إقامتها ( ابتداءً ) أو إقامة صلاة الظهر، وإقامتها أفضل من الظهر. وأما إذا أقيمت صلاة الجمعة بأمر ولائي، فهي واجبة تخييراً وحدوثاً، بمعنى أن المكلف مخيّر بين أداءها أو أداء صلاة الظهر، وأما إذا أقيمت وجب حضورها، وانتفى وجوبها التخييري، إلا لمن كان له عذر أو حرج، فإنه لا يجب عليه حضورها لو أقيمت.
البسملة في الفرض المذكور يؤتى بها لا بقصد الجزئية، بل بقصد الذّكر المطلق، وهي مستحبة . والبسملة تعتبر الآية الأولى من كل سورة تبدأ بها ما عدا سورة التوبة. والنافلة ومنها الغفيلة مستحبة على كل حالٍ إلا إذا وجبت بعارض كالنذر .
إذا لم يتمكن المكلف من السجود التام، وجب عليه السجود بالمقدار الممكن، ويرفع محل السجود إلى الأعلى بحيث يستطيع الوصول إليه. ويجب وضع باقي أعضاء السجود في محلها. وإن لم يتمكن من السجود أصلاً ولو قليلاً، وجب السجود بالإيماء بالرأس، مع أداء باقي أفعال الصلاة الطبيعية، يعني يجب عليه الركوع الطبيعي، والجلوس الطبيعي، والقيام الطبيعي، مادام متمكّناً منها.
يجب الترتيب في قضاء الصلاة إذا كانت ليوم واحد، كما إذا كان في ذمته قضاء لصلاة المغرب والعشاء ليوم أمس ـ مثلاً ـ فيجب عليه الإتيان بالمغرب وبعدها العشاء، ولا يجوز العكس، وأما لو كان في ذمته قضاء صبح وظهر وعشاء فله الخيار في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء. وعليه فمن فاته صلاة سنة مثلاً فله أن يقضي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، أو يختار أسلوباً آخر في القضاء بأن يقضي الصبح لسنة ثم الظهر والعصر كذلك.
الوطن الشرعي عندنا على أقسام:
الأول: البلدة التي هي وطنه تاريخياً، أي مسكن أبويه وعائلته، وتكون هي مسقط رأسه عادةً، وحينما يراد أن يُنسب إلى بلدةٍ عرفاً ينسب إليها. فإنّ هذه البلدة تعتبر وطناً له شرعاً.
الثاني: البلدة التي يتّخذها وطناً له ومقاماً مدى الحياة.
الثالث: البلدة التي يتّخذها مقرّاً له مدّةً مؤقّتةً من الزمن ولكنّها طويلة نسبياً على نحوٍ لا يعتبر تواجده فيها سفراً كأن يتخذ مكاناً مقرّاً له مدّة أربع سنوات مثلاً.
الرابع: من لا وطن له بالمعنى المتقدّم في الحالات الثلاث السابقة، إذا قرّر أن يتّخذ له بيتاً في بلد ويسكن فيه، أصبح ذلك البلد بمثابة الوطن بالنسبة إليه ـ وبالنسبة إلى من هو تابع له كما تقدّم ـ يتمّ فيه صلاته، كما لو أعرض شخص موظف عن بلده وسكن في مكان محل عمله مدة لا يعلم مقدارها.
هنا عدّة حالات: الأولى: إذا كان الابتداء بإحداهما في نفس وقت الابتداء بالأخرى، فإنهما تبطلان معاً. الثانية: إذا كان الابتداء بإحداهما بعد الابتداء بالأخرى، بطلت الصلاة المتأخّرة. الثالثة: إذا كانت إحدى الصلاتين باطلة – على أيّ حال، حتى ولو كانت وحدها؛ لسبب من الأسباب – فلا تضرّ بالصلاة الأخرى حينئذٍ، ويعتبر وجودها وعدمها سواء. والأحوط إعادة الصلاة ظهراً في حالة الشك في تقارن إقامتهما، أو الصلاة منفرداً علماً أن صلاة الجمعة يشترط فيها أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في إقامتها، وعليه، ينبغي الصلاة مع الجمعة المأذونة من الحاكم الشرعي، ولا يُترك الاحتياط في مراعاة الأسبقية.
إذا وسع الوقت لتلبية حاجة الزوج وأداء الصلاة في وقتها، فالواجب تلبية حاجة الزوج، ولكن يفترض بالزوج مراعاة حرمة الصلاة والالتزام بأول وقتها وأن لا يترك عنان الهوى ليزاحم أداء الحق الإلهي. وأما مع ضيق الوقت بحيث لا يسع الوقت إلا لفعل أحدهما، فالواجب تقديم الصلاة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.