إذا أجنب المكلف في حالة اليقظة، ثم نام ناوياً للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر، وكان من عادته الانتباه كذلك، أو وضع منبهاً له لإيقاظه، ولكن لم ينتبه من نومه إلا بعد أن طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه ويصح صومه. نعم، إذا استيقظ في الأثناء فليس له أن ينام، إلا إذا كان مطمئناً بالانتباه، فإذا نام بعد أن استيقظ من نومه الأول معتمداً على أنه سينتبه، ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر عليه، فعليه أن يتشبه بالصائمين ويقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. وكذا الحكم لو استيقظ مرة أو مرتين أو ثلاثة ونام معتمداً على عادته من الانتباه فغلبه النوم إلى طلوع الفجر. وأما لو أجنب في حالة اليقظة، ثم نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل الفجر، ولكنه لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجر، فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر، فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبل منه، ويمسك ذلك النهار، ويحتاط بعد ذلك بالقضاء والكفارة.
لا إشكال فيه، إلا إذا كان عليه رطوبة أو سائل يستخدم في وضعه فلا يجوز بلع ذلك.
إذا تمكّن الطالب من السفر لقطع المسافة الشرعية والإفطار تعين ذلك عليه، وإن لم يُمكنه ذلك وكان الصوم يضر بمستواه العلمي والدراسي ولا يمكنه تدارك ذلك إلّا بالإفطار استعداداً للدراسة، جاز له الإفطار وقضاء الأيام بعد شهر رمضان، ويختصر في الإفطار على مقدار الضرورة .
يجب عليه قضاء الأيام التي نسي الغسل فيها، وعليه أن يتشبه بالصائمين فيها، ولا تجب عليه الكفارة، هذا في صيام شهر رمضان وقضاءه، وأما في غيرهما من أنواع الصوم الواجب والمستحب، فلا يضر نسيان الجنب لجنابته في صحة الصيام.
شرب الماء أو تناول المفطّر نسياناً لا يبطل الصوم مطلقاً، سواء في ذلك الصوم الواجب أو المستحب.
إذا كان واثقاً من عدم النزول ومطمئناً لذلك فالصيام باطل،والأجدر به ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن يواصل صيامه بأمل أن يقبله الله وعليه القضاء دون الكفارة، بخلاف ما إذا احتمل النزول ولم يكن واثقاً من عدم النزول، بطل صومه ووجب القضاء والكفارة. هذا بالإضافة إلى الإثم الحاصل من مشاهدة الفلم الإباحي.
لا يجوز الإفطار قبل ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط وجوباً، ويجوز لمقلدينا الرجوع في خصوص هذه المسألة إلى مَن يجيز الإفطار بسقوط قرص الشمس.
يمكن الاعتماد على العين المسلّحة والأجهزة الحديثة لإثبات الهلال في حالة خروجه من المحاقّ بمقدار معيّن وإن لم يمكن رؤيته بالعين المجردة عادةً، والمحاق هو: أن يكون الهلال واقعاً تحت ضوء الشمس بحيث لا يمكن رؤيته إطلاقاً لا بالعين المسلّحة ولا بالعين المجردة.
نحن نرى مُفطرية التدخين للصيام على الاحوط وجوباً.
إذا رُؤي الهلال في بلد، أو أمكن رؤيته بعد خروجه من المحاق اعتماداً على قول الفلكيين كفى في ثبوته في البلاد التي تشترك معه في الأفق، بل يكفي في ثبوته في البلاد التي تشترك معه في جزء من الليل.
البخاخ على نوعين ـ بحسب الشائع ـ : أ ـ بخاخ يشتمل على الأوكسجين فقط ( وهو هواء مضغوط يتحول إلى سائل داخل القنينة أو عطاسة البخاخ ) وعند الضغط عليه يتحول إلى هواء، نظير هواء المكيف، فلا يفطر الصائم.
ب ـ بخاخ يشتمل على الأوكسجين + مستحضرات دوائية ـ وهو الشائع ـ ، ويستخدم على نحوين:
1 ـ يضغط في الفم ويستهلك مكوناته مع اللعاب بحيث لا يتميز، فلا يفطر الصائم.
2 ـ يضغط بقوة ـ حسب توصيات الطبيب ـ مع اشتماله على رذاذ بحيث يشعر بها في البلعوم على شكل جزيئات أو سائل ، وهذا النوع لا يفطر الصائم أيضاً؛ لعدم صدق الأكل والشرب عليه عرفاً؛ لضئآلة مقدار ما يدخل منه إلى المعدة بحيث يخرجه عن صدق الأكل والشرب، فيجوز استخدامه لمن يجد ضرورة إليه، ولا يضر بصحة الصيام.
لا يجوز الإفطار في نهار شهر رمضان ، أو في قضاءه إذا كان الإفطار بعد الظهر، وكذا في كل صوم واجب معيّن كصيام نهار منذور في يوم معين، إذا كان الإفطار من دون عذر شرعي، وفاعله آثم بلا إشكال، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة حسب نوع الصيام، وأما غير ذلك من الصيام، فيجوز الإفطار قبل الظهر وبعده.