وزنه سبعة أعشار المثقال الشرعي، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
لا يجوز إعطاء الزكاة إلى من هو واجب النفقة، كالأم، والأب، والزوجة، ويجوز لغيرهم، والأقارب أولى بها إذا لم يكونوا من واجبيّ النفقة .
صومه صحيح.
في المسألة تفصيل: أولاً: إن أكل بدون أن يراعي الفجر، ولم تقم عنده حجة شرعية على طلوعه، وجب عليه القضاء دون الكفارة، وكذا من أكل في آخر النهار ثقةً منه بدخول المغرب فتبين له عدم ذلك، نعم لو أكل من دون تأكد بدخول المغرب أو إخبار ثقة عارف أو أذان ثقة عارف، فعليه القضاء والكفارة. ثانياً: إن أكل مع قيام الحجة على الطلوع، فعليه القضاء والكفارة معاً. ثالثاً: إن أكل مع تفحصه عن طلوع الفجر واعتقد بعدم طلوعه فلا قضاء ولا كفارة.
نعم، تعمد البقاء على الجنابة مبطل لصيام شهر رمضان، وعلى مَن فعل ذلك أن يتشبّه بالصائمين ويقضي ذلك اليوم مع ثبوت الكفارة عليه، وكذلك في قضاء شهر رمضان، أو في صيام التكفير أو التعويض، ولا يبطل ذلك الصوم المستحب ولو وجب بنذر أو عهد أو يمين.
لا تتكرر الكفارة بفعل موجبها، نعم تتكرر في الجماع والاستمناء في نهار شهر رمضان بتكرره، فلو جامع زوجته مرتين أو استمنى مرتين وجبت عليه كفارتين، وكذا لو شرب الماء في نهار شهر رمضان ثم جامع،فإن عليه كفارتين.
كلا، ليس ذلك من المفطرات، فيجوز استعماله بشرط عدم بلع شيء من أجزاءه أو بلع شيء من الماء.
إذا داعب الصائم المكلف زوجته في نهار شهر رمضان وهو واثق من عدم نزول المني ولكن سبقه المني من دون أن يكون قاصداً ذلك، فعليه قضاء ذلك اليوم على الاحوط وجوباً.
الاستمناء هو إنزال المني باليد أو بآلة أو بالمداعبة، فمن فعل ذلك ولم يكن قاصداً بذلك إنزال المني وكان واثقاً من عدم نزوله ولكن سبه المني، فالأجدر به احتياطاً ووجوباً أن يواصل صيامه ونيته بأمل أن يقبله الله تعالى (رجاءً) ثم يقضي ذلك اليوم.
المرأة الحامل المقرب التي يضر الصوم بحملها يجوز لها الإفطار وعليها التعويض عن ذلك بفدية عن كل يوم ـ ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ـ ثم تقضي الأيام التي أفطرت فيها، وأما إذا كان الصوم مضراً بالمرأة نفسها فلا يجب عليها الصوم، فتفطر ولا فدية عليها.
إذا كانت التحاميل جامدة جاز استعمالها وهي غير مفطّرة، وأما إذا كانت مائعة – كما لو كان داخلها سائل- فهي مفطّرة.
الإمساك هو من باب المقدّمة؛ وذلك لحصول العلم واليقين بتحقّق الصوم من أول الفجر، وعليه يجب الإمساك قبل الأذان بمقدار يحصل اليقين بتحقق الإمساك عند الفجر.