لا يجوز تأخير النية في شهر رمضان إلى حين طلوع الفجر، فإذا أخر النية إلى هذا الوقت غفلة أو جهلاً ولم يأتي بمفطّر، ثم تفطن في أثناء النهار،فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبله الله تعالى منه، ثم يقضيه بعد ذلك، وكذا لو أخر النية عمداً وعصياناً، ثم تاب، فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثم يقضي.
تجب النية ابتداءً واستمراراً فمن قصد الإفطار، أو تردد في البقاء على الصوم ،بطل صومه، ووجب عليه التشبه بالصائمين ثم قضاء ذلك اليوم، نعم لو كان تردده بسبب الشك في مفطرية للصيام، كما لو وضع قطرة في عينيه، ثم شك في كونها تبطل الصوم أو لا، فحصل له التردد بناء على هذا الشك ،ثم علم بعدم مفطريتها فلا يبطل صومه.
من أجنب في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته أن يغتسل قبل الفجر، وأستمر به النوم إلى أن طلع عليه الفجر، وجب عليه أن يتشبه بالصائمين، وعليه قضاء ذلك اليوم مع كفارة كبرى.
إذا احتلم المكلف وهو نائم، ولم يستيقظ حتى طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه وصيامه صحيح. وإن استيقظ بعد الاحتلام، فالأجدر به احتياطاً أن لا ينام مرة ثانية قبل الغسل ما لم يثق بأنه لن يفوته الاغتسال قبل طلوع الفجر، وإذا نام مرة ثانية اعتماداً على اعتياده الانتباه فاستمر به النوم إلى أن طلع الفجر، وجب عليه الإمساك طيلة النهار، وعليه القضاء دون الكفارة، وأما إذا استيقظ ثم نام ولم يكن معتاداً على الانتباه، فيجب عليه الإمساك طيلة النهار والقضاء والكفارة.
لا يُسمح للمكلف أن يأتي زوجته ويجنب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل، التي لا يجد فيها متسعاً للغسل قبل طلوع الفجر، ولو قارب زوجته في اللحظات الأخيرة عصياناً أو سهواً فعليه أن يُبادر إلى التيمم بدلاً عن الغسل، ويصحّ منه الصيام، ولا يجب عليه أن يبقَ مستيقظاً إلى طلوع الفجر، وأما إذا تماهل ولم يتيمم حتى طلع الفجر، فلا يُقبل منه الصيام، وعليه أن يتشبّه بالصائمين بالإمساك، ثم يقضي ذلك اليوم مع الكفارة.
لا يجب على من مسّ ميتاً أن يغتسل قبل طلوع الفجر ،بل بإمكانه أن يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولا شيء عليه.
يصح الصوم من المرأة المستحاضة سواء كانت الاستحاضة صُغرى أو وسطى أو كبرى بشرط الإتيان بوظائف المستحاضة.
إذا احتلم المكلف ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه، يصح منه صيام ذلك اليوم ولا شيء عليه، وأما من احتلم ليلاً وأفاق بعد الفجر في قضاء شهر رمضان فلا يصح منه صيام ذلك اليوم، نعم لا يضر ذلك في غير قضاء شهر رمضان من أنواع الصيام.
الطيب الذي يعدّ من تروك الإحرام هو كل جسم عُدّ في العرف للإنتفاع برائحته الطيبة – سواء بشمه أو أكله أو وضعه على الثوب والجسد ونحو ذلك- والنكهة التي في عصير البرتقال وغيره من أنواع الفواكه لا تُعدّ عرفاً من الطيب الممنوع، نعم يجب على مَن يتناول الفواكه المشتملة على رائحة طبيعية الامتناع من شمها قدر الإمكان.
لا علاقة للدَّين بأداء العمرة والحج، نعم إذا كان وقت الدَّين حالّاً فيجب أداءه مع مطالبة الدائن به، فإن بقيت الاستطاعة بعد أداء الدَّين وجب الحج، وإن لم تبقَ فلا حج.
مَن ترك الحج بعد فعلية وجوبه وبعد تحقق الاستطاعة فقد ارتكب حراماً، ويجب عليه أن يُبادر في السنة اللاحقة إلى الحج ويحافظ على مال الاستطاعة إلى قابل، ولو تلف المال وجب عليه تحصيل المال ولو بالاقتراض أو بيع بعض وسائل البيت ولو كان في ذلك صعوبة نسبية، نعم لو أدّى بيع بعض وسائل بيته إلى الوقوع في الحرج الشديد لم يجب ذلك، ويبقى الحج متعلقاً في ذمته.
يجب على المكلف المستطيع أن يوفر هذه المقدمات ويسعى في تحصيلها إذا كان تحصيل ذلك ممكناً، وإذا لم يتمكن من توفير ذلك فلا يعدّ مستطيعاً.