لا يجب الحج على غير البالغ، ولا يجزي حجه عن حجة الإسلام وإن وقع حجه مستحباً، ونفقة حجّ الصبي على الولي لا من مال الصبي، نعم لو في حج الصبي مصلحة عائدة إليه كتعليمه أو حفظه جاز الإنفاق من ماله الخاص إن كان له مال، نعم لو كان في اصطحاب الصبي للحج منفعة للولي كمساعدته في حمل أغراضه فتكاليف سفره وحجه على الولي.
لا يُشترط في صحة حجّ الصبي أخذ الإذن من الولي، ولكن يجب عليه مراعاة حقوق الولاية، بمعنى لو كان السفر للحج مؤذياً للولي لمخالفته ذلك، فلا يجوز له السفر للحج.
إذا أرتكب الصبي ما يوجب الكفارة في الحج فلا يجب أن يُكفّر، لعدم توجه التكليف إليه. أما ثمن هدي الصبي فمن مال الولي .
الاستطاعة التي هي شرط في تحقق فعلية الحج بحق المكلف والتي لا يُعذر معها المكلف من التخلف عن السفر إلى الحج تتحقق بعدة أمور:
الأول: وجود الوقت الكافي لأداء مناسك الحج، أما إذا حصل على المال الكافي في وقت لا يسعه أداء المناسك في وقتها فلا يجب عليه الحج، لعدم تحقق الاستطاعة.
الثاني: الأمان والسلامة ذهاباً وإياباً، فلو كان السفر للحج خطراً عليه أو كان مريضاً بحيث لا يسعه الحج، فلا يجب عليه الذهاب للحج ولكن يجب عليه أن يستنيب.
الثالث: توفر وسيلة النقل الملائمة لحاله ووجود الأجرة لذلك، فلا يجب عليه العمل لتوفير ذلك.
الرابع: التمكن من الحفاظ على الوضع المعاشي الطبيعي بعد الإنفاق على الحج، فلو توقف ذهابه إلى الحج إلى بيع ما يتقوّت به طول سنته له ولعياله، بحيث لو باع ذلك لوقع في حرج اقتصادي ومعيشي، فلا يجب عليه الحج، وكذا لابد أن يكون لديه مال يُنفق على عياله ومن تجب نفقته عليه أثناء السفر. نعم أصحاب الحرف والصناعات كالبناء والحداد والنجار لا يشترط في وجوب الحج عليهم وجود المال الكافي إذا رجعوا إلى أهلهم، لإمكان استعادة وضعه المعاشي الطبيعي من خلال التكسب.
الخامس: أن لا يكون مُبتلى بواجب أهم من الحج بحيث يكون الإنفاق على سفر الحج موجباً لترك الواجب الأهم وتفويته، كعلاج مريض أو زواج ولده إذا كان تركه يوقعه في الحرام. نعم لو ذهب إلى الحج وعصى ذلك أجزاءه حجه عن حجة الإسلام.
لا يجب على المكلف أن يقترض المال الكافي لمصاريف الحج حتى لو كان متمكناً من وفاء الدَّين. نعم لو اقترض وكان قادراً على تسديد الدين بعد ذلك وجب عليه الحج، أما إذا لم يكن قادراً على تسديد الدَّين فلا يجوز له الاقتراض.
إذا كان المكلف يملك المال الكافي لمصارف الحج إلا أنه كان مديناً للغير، فهنا صور:
الأولى: إذا تمكن من الحج ووفاء الدَّين ،فلا إشكال في وجوب الحج عليه لتحقق الاستطاعة.
الثانية: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي وفاء الدَّين، فإن كان الدّين مؤجلاً أو كان حالاً ولكن الدائن لا يطالب المدين به ، فلا إشكال في وجوب الحج عليه .
الثالثة: إذا كان إنفاق المال في الحج ينافي أداء الدَّين وكان الدَّين حالاً والدائن يطالب المدين به، وجب على المدين وفاء الدَّين وسقط وجوب الحج عنه ، ولا يجوز له المماطلة في وفاء الدَّين، نعم يجوز له الاستئذان من الدائن لتأخير موعد التسديد.
الخمس واجب شرعي مستقل، وتركه بلا عذر حرام، ولا تصح صلاة وطواف الحاج بثوب غير مخمس، وكذا ثمن الهدي.
يجب عليه أولاً أداء حقّ الخمس أو الزكاة ،فإن كان الباقي من أمواله يفي بتكاليف الحج وجب عليه الحج، وإن نقصت عن ذلك،فلا يجب عليه الحج.
لا يجب الخمس فيما يُدفع لهيئة الحج وإن كان موعد المكلف يتأخر لسنوات؛ لأنه من المؤونة المستثاة من وجوب الخمس.
لا يجب عليها الاستئذان ولا يشترط ذلك إذا كانت مستطيعة، ولا تعدّ ناشزاً لو ذهبت إلى الحج من دون موافقة زوجها،ولا يشترط وجود محرم معها إذا كانت تأمن على نفسها في الطريق، كما لا يجوز للزوج منعها من أداء الحج الواجب، ويجوز منعها في الحج المستحب والعمرة المستحبة، ولو منعها من الذهاب إلى الحج الواجب وهددها بالطلاق ،فإن كان الطلاق مضراً بحالها فلا يجب عليها الحج. نعم لا يتحمل الزوج نفقات زوجته في الحج ولا يكون من النفقة الواجب.
يجب على المكلف عند حصول الاستطاعة وسائر الشرائط الحج في عامه فإن تركه فقد أرتكب إثماً كبيراً، فإن حصل له العجز ولم يرج السلامة وجب عليه أن يستنيب للحج في نفس العام، ولو عجز عن الحج بعد تماهله في أداءه وجب عليه أن يوصي بإخراج مصاريف الحج من أصل التركة، ويجب على ورثته بعد موته إخراج المال الكافي للحج عنه قبل توزيع التركة وإعطاءها لمن يحج عنه في نفس العام، فإن لم تفِ التركة بمصاريف الحج لم يجب على الورثة إكمال المال أو الحج عنه من أموالهم.
يجب الإحرام من المواقيت التي حددتها الشريعة ولا يجوز تجاوزها من دون إحرام، ولا يجوز الإحرام قبلها،وهي:
1- مسجد الشجرة في منطقة (ذي الحليفة) وهو ميقات أهل المدينة أو من أراد الحج منها.
2 ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد وكل من أراد الحج من جهته.
3 ـ الجحفة،وفيها مسجد مشيد يمكن الإحرام منه وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكل من أراد الحج من جهتها.
4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من أراد الحج من هذه الجهة.
5 ـ قَرَن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ولا يختص الإحرام من المسجد الموجود هناك.
6 ـ مكة، وهي ميقات حج التمتع ، وأحكام المسجدية تشمل التوسعة التي لحقت بالمسجد الحرام.
7 ـ من كان منزله يقع بعد المواقيت المذكورة من جهة مكة ،فلا يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه،ويجوز له الإحرام من بيته.
8 ـ الجعرانة، وهي ميقات أهل مكة لحج الإفراد والقران، ويمكنهم الإحرام من نفس مكة.
9 ـ محاذاة مسجد الشجرة لمن أراد الإحرام والذهاب لمكة من غير طريق المدينة.
10 ـ أدنى الحل، ويراد به أول نقطة خارج الحرم،وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج الإفراد والقرآن.