ينعقد الإحرام في حج التمتع وإحرام عمرة التمتع وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة بالنية ولبس ثوبي الإحرام وبالتلبية، وأما حج القران فيتحقق بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد، والإشعار هو شق سنام الناقة الأيمن، والتقليد: تعليق نعل قد صلى فيه في رقبة الهدي. ولا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر حال الإحرام، نعم لا يجوز الإحرام للمجنب أو الحائض أو النفساء من المسجد الموجود في الميقات لحرمة دخولهم المسجد، والمراد بالتلبية هي قول : (لَبَّيكَ اللّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ)، والأفضل إضافة قول: (إنَّ الحَمدَ والنِّعمَةَ لَكَ والمُلك، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيكَ).
يحرم على المحرم استعمال النباتات التي تستعمل لعطرها كالزعفران والعود والمسك والعنبر وكل طيب كالبخور والعطور المتداولة، هذا إذا كان عن عمد، وأما إذا حصل قهراً ومن دون قصد فلا شيء عليه،ولا يجوز للمحرم أن يسد أنفه من الروائح الكريهة، ويمكنه حبس النفس أو الإسراع في المشي للتخلص منها، ولا يجوز وضع الكمامات من أجل ذلك، نعم يجوز وضعها إذا كان الغرض منها الوقاية من المرض، ويجب عليه أن يضع شيئاً على أنفه إذا مر على مكان فيه رائحة طيبة، وأما المرأة فلا يجوز لها وضع الكمامات لأنه يؤدي إلى ستر بعض وجهها وهو حرام.
المراد من حرمة التظليل هو: التظليل نهاراً أثناء طي المنازل والسفر بالأشياء التي تتحرّك معه، كالتظليل بسقف السيّارة، ويجوز التظليل ليلاً، وكذا أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة كمكة المكرمة، أو عرفات ليلاً أو نهاراً. نعم، يجوز له التظليل بظل السيارة ( على الجوانب لا الرأس) أو بيديه عن الشمس حال المسير لا الوقوف، وأما التظليل بالأجسام الثابتة، كسقف البيت والخيمة والعمارات والجسور والمحلّات والمصاعد الموجودة في العمارات، فلا إشكال فيها.
إذا لم يكن بمقدوره التخلص من التظليل فلا تجب الكفارة عليه، وأما مع التمكن من التخلص من دون ضرر عليه ولم يتجنب التظليل، وجبت عليه الكفارة.
يُشترط في صحّة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فلو طاف مُحدثاً عمداً أو سهواً أو جهلاً بطل طوافه، ولو لم يتمكن من الوضوء أو الغُسل وجب عليه التيمم. وأما الطواف المستحب فلا يجب عليه أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر، ولكن لا تصح صلاة الطواف إلا بالطهارة، وأما المحدث بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس فلا يجوز لهم دخول الحرم المكي. ومَن أحدث في أثناء طوافه، أمكنه أن يقطع الطواف ويتطهر ويُعيد طوافاً جديداً، وإن كان بإمكانه ان يُكمل من حيث انتهى، سواء أحدث قبل تجاوزه الشوط الرابع أو بعد ذلك. وكذا يجب أن يكون ثوب الطائف وبدنه خالياً من النجاسات كالبول والدم، وما يُعفى عنه في ثوب وبدن المصلي يُعفى عنه في ثوب وبدن الطائف.
الصحيح عندنا كفاية الطواف في مساحة أكبر من المساحة المذكورة، والمدار هو صدق الطواف حول الكعبة عند العرف وإن كان خلف المقام، نعم الأفضل أن يطوف بينهما حيث لا يكون فيه مزاحمة للآخرين.
إذا قطع الطائف طوافه بسبب الاختناق وضيق النفس أو المرض أو غير ذلك، فإن كان قبل إكمال الشوط الرابع فقد بطل طوافه، ووجب عليه أن يستأنفه من جديد. وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع، جاز له قطع الطواف ثم الرجوع وإكمال الطواف من حيث قطع. نعم لا إشكال في جلوس الطائف أثناء الطواف للاستراحة بحيث لا تفوت الموالاة، ثم يكمل الطواف، وأما إذا جلس طويلاً حتى فاتت الموالاة لزمه إعادة كل الطواف من جديد، إلا إذا كان ذلك بعد إكمال الشوط الرابع فيكمل طوافه.
يجوز الطواف على المطاف الذي أنشأ حديثاً في داخل المسجد الحرام اختياراً سواء كان في الطابق الأول أو الثاني، وإن كان الأفضل إن يكون الطواف مع القدرة في المطاف الأرضي من غير حرج أو مشقة ولا زحام.
يجب على المكلف أن يأتي بصلاة الطواف بعد الطواف خلف مقام إبراهيم الخليل عليه السلام مع الإمكان على ذلك،فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يصليها في أقرب مكان للمقام، كما لا يجوز تأخيرها عن الطواف أكثر من عشرين دقيقة لفوات الموالاة بذلك عرفاً، نعم في حالات الزحام الشديد وتجديد الوضوء يمكن تأخيرها بمقدار الحاجة.
إذا كانت رائحة الصابون أو معجون الأسنان لا يمكن الامتناع أو التخلص من شمها فلا يجوز للمحرم استعمالها.
لا يجوز – اختياراً – تقديم الطواف والسعي، على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة (المشعر) في حجّ التمتّع، ويجوز ذلك لمن يجد حرجاً في عدم التقديم ،وللمرضى وللنساء، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
يجوز للحاج السعي في التوسعة الجديدة ولا إشكال فيها.