يجوز مع الضرورة ركوب العربات أو ركوب ظهر الإنسان والسعي،ويجوز أيضاً ركوب العربة اختياراً إذا كان المكلف نفسه هو الذي يقود العربة ويحركها بيديه.
يجب أن يكون السعي سبعة أشواط ، بمعنى أن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة فإذا وصل المروة فقد انتهى الشوط الأول، وإذا رجع إلى الصفا ووصله انتهى الشوط الثاني، ويجب أن يكون السعي من بداية أو وسط أو نهاية جبل الصفا والانتهاء بجبل المروة ولا يجوز العكس، والمهم أن يطأ الجبل بقدميه ولا يكفي أن يراه أو يصل إلى جواره.
يحرم الحلق في عمرة التمتع ويتعين التقصير للنساء والرجال على حد سواء،ولو حلق رأسه جاهلاً بالحكم فعليه كفارة بدنة، ولا يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه بنفسه، ولكن لو قصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه لا تجب عليه الكفارة.
لا يختلف حكم القصر والتمام في مكة عن غيرها من المدن،نعم يتخير الحاج بين القصر والتمام في المسجد المكي، أما إذا كان مقيماً في مكة عشرة أيام وجب عليه التمام في صلاته، وإلا وجب القصر. وإذا أراد المقيم في مكة السفر إلى عرفات مثلاً فإن كانت هناك مسافة شرعية بين آخر بيوت مكة وأول حدود عرفة وجب عليه القصر وإلا وجب التمام. نعم نحن نرى أن المدينة الواحدة وإن توسعت في البناء والعمران تبقى بحكم المدينة الواحدة ، وبناءً على ذلك فإن مكة اليوم ليس بينها وبين عرفة مسافة شرعية، فيجب التمام بالنسبة للمقيم في مكة لو أراد السفر إلى عرفات، ولا تنقطع إقامته بالخروج إليها.
هناك وقوف اضطراري لمن لم يتمكن من إدراك الوقوف الاختياري، وزمان الوقوف الاضطراري يبدأ من بعد الغروب يوم التاسع إلى طلوع الفجر من يوم العاشر، ويكون حجه صحيحاً، والأفضل إعادة الحج في السنة القادمة. وإن لم يقف الوقوف الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه، وعليه بالإتيان بعمرة مغردة بنفس إحرام الحج ويرجع إلى أهله، وعليه الحج في السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة.
التحديدات والعلامات المنصوبة من قبل السلطات لمعرفة حدود جبل عرفات يجب الالتزام بها ما لم يعلم المكلف ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ بخلافها ،فلا يجوز الالتزام بها، وحدود عرفات تبدأ من بطن عُرَنَة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، فما تحويه هذه الحدود هي المسافة التي يجب أن يقف الحاج فيها .
الحج من المواسم الجماعية العبادية، والتي شرعت لحفظ هذا الغرض السامي ،فلا ينبغي تحويل الموسم إلى سبب في إيجاد الفرقة بين المسلمين وضرب صفوفهم، لذا يجوز العمل والوقوف اعتماداً على ما تعلنه السلطات بحسب توقيتاتهم وإن علمت بالخلاف.
يجوز للأصناف المذكورة الوقوف ليلة العيد بالمزدلفة ولو قليلاً ثم الخروج منها قبل طلوع الفجر إلى منى، وكذا يجوز لمن يعينهم في شؤونهم.
من لم يتمكن من الوقوف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وجب عليه أن يقف فيها ولو لحظات، وله أن يفعل ذلك إلى زوال يوم العيد، بمعنى لو تمكن من الوقوف في الساعة التاسعة أو الحادية عشرة أو قبل أذان الظهر بقليل صح حجه، والأفضل إعادة الحج في السنة القادمة. وإن لم يقف الوقوف الاختياري ولا الاضطراري بطل حجه، وعليه بالإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويرجع إلى أهله، وعليه الحج في السنة القادمة إن بقيت الاستطاعة.
يجوز الرمي في أي موضع من البناء الحديث وفي أي طبقة من الطبقات العلوية، كما يجوز أن يقف الحاج خارج منطقة منى ورمي الجمرة ، كما يجزي رمي المقدار الخارج من حدود منى من الجمرة إذا كانت الحصاة تقع في تلك الأحواض.
يجوز لهم الرمي في ليلة العيد، ولكن يجب تأخير الذبح والتقصير إلى النهار من يوم العاشر.
الواجب إيقاع الذبح في نهار يوم العاشر من ذي الحجة في منى ، ولا يجوز ليلاً، وحتى لو أخر الذبح إلى يوم الحادي عشر ، وجب أن يكون الذبح نهاراً أيضاً. وأما الخائف فيجوز له الذبح ليلاً، ولا يجوز للمرأة والشيخ الكبير والطفل ذلك.