لا إشكال في أداء الصلاة أثناء الدوام الرسمي إذا لم يؤدِّ إلى ضرر بالعمل أو المراجعين.
السجود على التربة الحسينية على مشرفها أفضل التحية والسلام مستحب مؤكد ، وقد حثت الروايات الشريفة عليه ، فعن الصدوق قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ): السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) يُنوّر إلى الأرضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (عليه السلام) كُتبَ مُسبّحاً وإن لم يُسبّح بها) .
يجوز للمكلّف أن يأتي بالنافلة حتى لو كان في ذمته صلاة واجبة فائتة.
إن وجد المصلي ما يصح السجود عليه وجب السجود عليه والاستمرار بالصلاة، ولا يجوز قطعها، وإن لم يجد ما يصح السجود عليه، وكان الوقت واسعاً، ولو بادراك ركعة واحدة داخل الوقت، وجب قطع الصلاة واستئنافها بما يصح السجود عليه، وإن لم يكن لديه من الوقت الكافي لذلك، أمكنه السجود على طرف ثوبه، فإن تعذّر ذلك، جاز السجود على ما تيسّر.
التكتف في الصلاة مع اعتقاد الجزئية مبطل للصلاة، ويجب على الأحوط تركه حتى مع عدم اعتقاد الجزئية.
من ترك ركناً أو ما لا تصح الصلاة بدونه، فصلاته باطلة، وقد ذكرنا في الفتاوى الفقهية الجزء الأول صفحة 433 حالات لا تصح الصلاة بتركها على أي حال، من قبيل ترك تكبيرة الإحرام،أو الصلاة بدون وضوء أو غسل. وهناك حالات لا تبطل الصلاة معها ويجب تداركها، وحالات لا تبطل الصلاة ولا يجب تداركها.
يجب على المصلي أن يضع مقداراً من الجبهة على الأرض بحيث يصدق معه السجود عرفاً، ويصح السجود على ما اقتطع من الأرض والذي تبنى به البيوت عادة من الجص والآجر والاسمنت، وما يؤخذ من الاسمنت أيضا كالكاشي والموزائيك وإن أحرقت.
يجب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. ومن ترك ذلك عمداً بطلت صلاته، ومع الجهل لا شيء عليه.
إذا عُد جرماً عرفاً أو طبقة حائلة تمنع وصول البشرة إلى التراب، فلا يجوز السجود عليها، ومعرفة ذلك تكون بإزالة الطبقة الخارجية منها، فإن زالت على شكل طبقة دهنية فلا يجوز، وإلا جاز السجود عليها.
يجب القصر في قطع المسافة الشرعية، وهي 44 كيلو متراً تقريباً امتدادية أو ملفقة ذهاباً وإياباً . أي 22 كيلو متراً ذهاباً ومثلها إياباً أو أزيد. ولا حكم لكثير السفر في وجوب التمام والصيام، فإذا كان يسافر كثيراً لغير عمله كما لو سافر للتنزّه أو الزيارة بقي على القصر والإفطار. وجرت عليه أحكام المسافر الاعتيادي. أما لو كان عمله السفر أو لا يتم عمله إلا بالسفر، فحينئذ يتم ويصوم؛نعم، إذا سافر سفرةً شخصيةً خارج نطاق عمله، كان عليه أن يقصر في صلاته.
تجب صلاة الجمعة وجوباً تخييرياً حدوثاً وبقاءً، إذا أقيمت بأمر فتوائي، بمعنى أن المكلف مخيّر في ظهر يوم الجمعة بين إقامتها ( ابتداءً ) أو إقامة صلاة الظهر، وإقامتها أفضل من الظهر. وأما إذا أقيمت صلاة الجمعة بأمر ولائي، فهي واجبة تخييراً وحدوثاً، بمعنى أن المكلف مخيّر بين أداءها أو أداء صلاة الظهر، وأما إذا أقيمت وجب حضورها، وانتفى وجوبها التخييري، إلا لمن كان له عذر أو حرج، فإنه لا يجب عليه حضورها لو أقيمت.
البسملة في الفرض المذكور يؤتى بها لا بقصد الجزئية، بل بقصد الذّكر المطلق، وهي مستحبة . والبسملة تعتبر الآية الأولى من كل سورة تبدأ بها ما عدا سورة التوبة. والنافلة ومنها الغفيلة مستحبة على كل حالٍ إلا إذا وجبت بعارض كالنذر .