cover image

الــــعــــبـــادات

الــــعــــبـــادات
السؤال :
ما هو المقصود بالإرث المحتسب وغير المحتسب، وهل يجب الخمس فيهما؟
الجواب :

المُراد من الإرث المحتسب: ما يتوقعه الإنسان عقلائياً، ولو من جهة النسب وطبقات الإرث، كتوقع الإنسان أن يرث أبيه وأمه أو من ابن عمّه مع التفاته إلى عدم وجود وارثٍ غيره. والمراد بالإرث غير المحتسب: هو ما لم يكن في الحسبان والتوقع بحسب الظروف المتعارفة. فإذا كانت التركة من الإرث المحتسب وقد حل عليها رأس السنة الخمسية وكانت مخمّسة أو كانت من مؤونة الميت، فلا خمس على الوارث فيها. وإن علم أن الميت لم يخرج خمس المال بعد تعلق الخمس فيه، فالواجب على الوارث إخراج الخمس قبل قسمة التركة. وكذا الحال إذا علم الوارث أن الأموال كانت من الأرباح وشك في أنها من مؤونة  الميت أم زائدة عن المؤونة، فالواجب إخراج الخمس منها. وأما إذا مات قبل حلول الحول على المال كأن مات في أثناء السنة، فالمستثنى من الخمس مقدار ما صرفه الميت في مؤونته، ويجب في الباقي الخمس. هذا كله إذا كان الميت من عادته الخمس. وأما إذا علم أن الميت كان بانياً على عدم إخراج الخمس إما لعدم اعتقاده به أو تماهلاً وعصياناً، فلا يجب على الوارث إخراج الخمس من التركة في جميع الحالات.نعم، يستحب للورثة تخليص ذمة الميت من الخمس إذا كان معتقداً به ولكن لم يخرجه تماهلاً وعصياناً. وأما الخمس الذي لا يحتسب، فيجب فيه الخمس فوراً؛ لأنه من الغنائم التي ذكرها القرآن الكريم.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يتعلّق الخُمس في مهر الزوجة؟
الجواب :

لا خُمس في مهر المرأة حتى لو زاد عن مؤونتها إذا كان المهر متعارفاً ومتناسباً مع الظروف الاجتماعية التي تعيشها، وأما إذا كان المهر غير متعارف ويعدّ استثناء بين مهور النساء، فلا يبعد القول في وجوب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
شخص ليس له رأس سنة خمسية ولم يخمّس، وذلك لعدم وجود وظيفة لديه، والآن حصل على وظيفة ويسكن في بيت إيجار وراتبه يسد حاجاته ولكن أثاث البيت والملابس غير مخمّسة؟
الجواب :

لا يجب الخمس في أثاث البيت الذي هو مورد الحاجة، ولابد أن تجعل لنفسك رأس سنة خمسية، فتحاسب نفسك في آخر السنة وتخمّس الزائد عن المؤونة سواء كان نقداً أو شيئاً آخر.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجب الخمس فيما يحصل عليه الإنسان عن طريق الهبة والهدية أو الجائزة وما شابه ذلك؟
الجواب :

الهدايا على قسمين: الأول: الهدايا والجوائز الاعتيادية المتداولة بين الناس في حياتهم الاجتماعية، وهذا القسم من الهدايا يجب فيه الخمس في آخر السنة الخمسية إن لم تصرف في مؤونة الشخص. الثاني: الهدايا والجوائز غير الاعتيادية والتي هي غير متعارفة اجتماعياً، كأن يهدى إليه بيتاً، وفي مثل هذا القسم يجب الخمس فوراً، لأنها ليست من أرباح المكاسب، وإنما من الغنيمة.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
يتجر البعض برأس مال مخمّس فتحصل له خسارة في رأس المال، ثم يربح بمقدار ما خسره من رأس المال، فهل يجب الخمس في الربح الحاصل له والذي يساوي مقدار الخسارة من رأس المال المخمّس أم لا؟
الجواب :

إذا اتجر الفرد برأس مال مخمّس عدّة مرّات في السنة الواحدة، فخسر في بعضها وربح في أخرى، وكان الربح الحاصل له يساوي مقدار الخسارة في رأس المال المتجر فيه بحيث لم يبق زيادة، فلا خمس في الربح الحاصل له والمساوي مقدار الخسارة. وإذا كان الربح أكثر مما خسره،  وجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار الخسارة في نفس السنة . نعم، لو ربح في بعض المعاملات ما يغطي الخسارة الحاصلة في رأس المال ويزيد عليها، ثم خسر في أخرى، فالواجب إخراج خمس الزيادة.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجب الخمس في الزيادة السوقية الحاصلة في الأعيان التي تعلّق فيها الخمس وتم إخراج الخمس منها أو التي ليست مورداً للخمس، كالأرض المخمّسة أو التي اشتراها لسكناه، ثم نمت قيمتها قبل البناء أو بعده ؟
الجواب :

لا خمس في الزيادة الحاصلة في القيمة السوقية في الأعيان المخمّسة سواء اتخذ العين للتجارة أو للادخار أو للمؤونة والسكنى. نعم، إذا بيعت الأرض مثلاً وقد ملكها بالشراء، وجب إخراج الخمس من الربح الحاصل فيها نتيجة الزيادة السوقية

الــــعــــبـــادات
السؤال :
ما حكم المال الذي يدّخره الشخص خلال سنوات من أجل الزواج وتأمين تكاليفه ومؤنه؟
الجواب :

إذا دارت على المال رأس السنة الخمسية، ففيه الخمس. ولكن إذا كانت ظروف الفرد المعيشية لا تمكّنه من الزواج إلا بادخار المال لعدة سنوات، فلا خمس عليه فيما ادّخره خلال سنوات لغرض الزواج، بشرط صرف المال في تكاليف الزواج وبالمقدار المتعارف من دون إسراف أو تبذير.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجب الخمس في الأرباح التدريجية الحاصلة من عدّة سنوات إذا أنفقها في مورد واحد كبناء بيت، كما لو حصل على ربح في سنة فاشترى به أرضاً، ثم حصل على ربح آخر في سنة لاحقة فاشترى حديداً للبناء، وفي سنة ثالثة اشترى مواد إنشائية للبناء، فهل يجب الخمس في الجميع؟
الجواب :

إذا كان وضعه المعاشي والاقتصادي لا يؤهله لشراء بيت دفعة واحدة ـ مع حاجته إلى البيت ـ إلا بشكل تدريجي، فلا يجب عليه الخمس إذا صرفت الأرباح في مستلزمات البناء أو الأرض قبل حلول رأس السنة الخمسية. 

الــــعــــبـــادات
السؤال :
ما حكم من ادّخر أرباحاً مالية من سنوات سابقة لغرض إنفاقها في شراء بيت أو سيارة أو أثاث في سنته الفعلية أو سنوات لاحقة؟
الجواب :

يجب عليه إخراج الخمس من المال المدّخر من سنوات سابقة. نعم، الربح الحاصل من سنته الفعلية لا يجب فيه الخمس قبل حلول رأس السنة الخمسية، فإن حلّت ولم يصرف المال في مؤونته، وجب الخمس فيه أيضاً. نعم، لو كان وضعه المعاشي لا يسمح له ببناء بيت إلا بشكل تدريجي، فما أنفقه من المال في شراء مستلزمات البناء لا خمس فيه، وإن بقي المال مدّخراً حتى حلّت رأس السنة الخمسية عليه من دون أن يشتري بالمال شيئاً للبناء، وجب فيه الخمس.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يُكتفى بإخراج الزوج الخمس من أمواله عن إخراج الزوجة الخمس من أموالها؟ وإذا كان الزوج لا يؤدي الخمس فهل يجب عليها إخراج الخمس وكذا العكس؟
الجواب :

الخمس واجب على كلّ مكلّف ذكراً كان أم أنثى في أمواله الخاصة به . وإذا أخرج الزوج الخمس من أمواله، فلا يسقط وجوب الخمس في أموال الزوجة، وكذا العكس.  فلكلّ واحدٍ منهما تكليفه الشرعي الخاص به. وإذا كان الزوج لا يؤدّي الخمس فليس على الزوجة شيء تجاهه، وكذا العكس، نعم لو كانت أموالهما مختلطة ووضعا لهما رأس سنة واحدة، فيخرج الخمس من المال مرة واحدة.  

الــــعــــبـــادات
السؤال :
أنا أسكن في شقة بالإيجار واستقطع كل شهر مقدار من الراتب كثمن للإيجار، هل يجب في هذا المال المعزول الخمس؟ علماً أن رأس سنتي الخمسية قبل موعد الإيجار؟
الجواب :

إذا كان استحقاق دفع الإيجار قبل حلول رأس السنة ويتم عزل المال، فلا يجب فيه الخمس حتى ولو لم يُدفع إلا بعد حلول رأس السنة. أما لو كان الاستحقاق لدفع الإيجار بعد ذلك، فبحلول رأس السنة يجب في كلّ ما فضُل من المال الخمس. نعم، إذا كانت الراتب يقسم على عدد أيام الشهر التي يعمل بها الموظف، فالواجب إخراج خمس ما قابل عدد الأيام من السنة الفعلية، وما قابل الأيام المتبقية تُعد من مؤونة السنة اللاحقة.

الــــعــــبـــادات
السؤال :
هل يجب عزل المال المُخمس عن المال غير المُخمس؟
الجواب :

لا يجب عزله، ولكن إذا تعلّق الخمس في المال لا يجوز التصرّف فيه إلا بعد إخراج خمسه، كما لا يجوز أن يتصرّف المكلّف في العين التي تعلّق الخمس بها بعد حلول رأس السنة الخمسية إلا أن يكون التصرف غير حقيقي كأن يقوم بتصفية الأموال لإخراج الخمس منها.