cover image

الـــمــــعـــــامـــــلات

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
رجل تزوج زواجاً منقطعاً بامرأة باكر ودخل بها، فما هو حكمه؟
الجواب :

لا يجوز العقد في الزواج الدائم أو المنقطع على البنت الباكر من دون إذن الولي ـ وهو الأب أو الجد للأب، فلا تستقل من دون الولي ولا يستقل من دونها ـ ، فإن كان ذلك برضا الولي ورضاها فلا إشكال. وإن لم يكن برضاه ثم أجاز بعد ذلك فلا إشكال أيضا . وإن لم يكن برضاه فلا يصح العقد ويبطل، ويكون الاستمتاع حراماً،وعلى فرض الدخول بها، تستحق مهر أمثالها، إلا أن يكون برضاها فلا مهر لها إلا ما اتفقا عليه. نعم لو منعها الولي من الزواج من الكفوء شرعاً وعرفاً أو كان غير مبالي بأمر زواجها أو كانت مستقلة تماماً في جميع شؤونها كالسفر والزواج، جاز لها تزويج نفسها، ولكن ينبغي مراعاة بعض الأعراف والاعتبارات لتفادي المشاكل الاجتماعية والأسرية. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز الزواج من ابن الزنا؟ وهل هو مكلف كباقي المكلّفين؟
الجواب :

ابن الزنا مكلّف كباقي المكلّفين ويجوز الزواج منه .

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل وَرَدَ في كُتب المسلمين قرآناً وسنّة ما يدل على مشروعية نكاح المتعة؟
الجواب :

زواج المتعة ثابت في الكتاب والسنة وعند جميع طوائف المسلمين، وإنما وقع الاختلاف في نسخه ، فمنهم من قال بأنه كان تشريعاً ثابتاً ثم نسخ، ومنهم من لم يقل بالنسخ والحق أن النسخ غير ثابت؛ لقيام الأدلة  الصحيحة  المفصلة في محلها على ذلك. وأما الدليل من الكتاب الكريم، فقوله تعالى:) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء: 24 . وأجمع المفسرون على أنها نزلت لتشريع زواج المتعة. وأما السنة، فروايات كثيرة ومن طرق الفريقين، منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه: في حديث ابن الزبير قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. ونقل الرازي في تفسيره الكبير قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(ص)  و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، متعة الحج و متعة النساء.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز زواج المتعة من الكتابيات ونساء المخالفين من الطوائف المسلمة؟
الجواب :

يجوز التمتع بالكتابية، ولا يجوز التمتع بالمخالفة، ويجوز الزواج الدائم بالمخالفة على كراهة، ما لم يعلم التأثُّر بعقائدها والانخراط في دينها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للزوجة منع الزوج من حقّه الشرعي، وعدم تمكين نفسها له في حال طلبه؟
الجواب :

يجب على الزوجة تمكين زوجها من نفسها، وإزالة المنفّر الذي من شأنه أن ينفّر زوجها منها. وإذا لم تمكّن الزوجة للزوج نفسها للجماع وغيره من وجوب الاستمتاع، كانت ناشزاً. نعم، يستثنى من ذلك: أوقات المرض والعجز والضرورة وغيرها من الأعذار الشرعيّة، ولا تكون بالامتناع حينئذٍ ناشزاً. كما قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً، وذلك بارتكابه بعض الأمور التي من شأنها أن تنفّر الزوجة.  وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوّفات قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. وروي عن صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير نسائكم المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها. وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل المولود من زواج المتعة يرث أم لا؟
الجواب :

زواج المتعة كالزواج الدائم في كثير من الأحكام، ويفترق عنه في أن الصيغة تشتمل على ذكر المهر والمدة الزمنية في المتعة، وأنه ليس بحاجة إلى طلاق بعد انتهاء المدة، كما لا تجب النفقة على الزوج، ويثبت للمولود في كلا الزواجين كل أحكام الولد حتى مثل النسب والإرث. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
كيف يتم تقسيم الليالي على فرض تعدد الزوجات؟
الجواب :

لا تجب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات بالمبيت؛ بمعنى: جواز ترك الجميع اختياراً لسفر أو غيره. ولكن إذا بات عند إحداهن ليلةً من أربع ليالٍ، وجب المبيت عند الأخرى ليلةً معها. فإنّ لكلّ زوجة ليلةً من الأربع، بمعنى: أنّه لا يجب في الليالي الثلاث الباقية عليه شيء. فإن كانت زوجاته أقلّ من أربع، كان الباقي له، يضعه حيث يشاء، ولو عند مَن يرغب مِن زوجاته. وإن كنّ أربعاً، أخذت القسمة وقته كلّه. والواجب في المبيت المضاجعة ليلاً لا المواقعة، بل يكفي أن يكون ممكّناً لها من نفسه، بل يكفي الكينونة والبيتوتة ليلاً بالصدق العرفيّ.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
عند فتح المواقع الألكترونية تظهر بعض الصور الإباحية، فنشاهدها من دون قصد مسبق لذلك، فهل في ذلك إشكال؟
الجواب :

إذا كان ذلك من دون قصد وإرادة فلا إشكال فيه من هذه الناحية، بشرط عم الاستمرار في النظر .

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للفتاة غير المتزوجة أو المتزوجة الاطلاع على طرق وفنون المعاشرة الجنسية بين الزوجين وتعلّمها من خلال مواقع الإنترنيت؟
الجواب :

إذا كان ذلك ضمن الحدود والضوابط الشرعية والأخلاقية فلا بأس، وأمّا إذا كان مشتملاً على النظر إلى العورة كمشاهدة الصور أو الافلام، أو النظر بريبة وتلذذ، أو كان يوجب الإثارة ونحوها، فهو حرام. 

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تلبس شعراً اصطناعياً مع ستر الرقبة، لأخذ صورة شمسية من أجل الحصول على جنسية أوروبية؟
الجواب :

إذا كان ذلك ضرورياً فلا بأس، وإلّا فلا يجوز .

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز نظر المتزوج أو غير المتزوج إلى الأفلام الإباحية لا لغرض الإثارة والوقوع في الحرام، وإنما من باب الفضول، أو كان من اجل رفع العجز الجنسي؟
الجواب :

يحرم النظر إلى الأفلام الإباحية للمتزوج وغيره، ويفترض في حالات العجز الجنسي مراجعة الطبيب المختص وإتباع الخطوات الطبية.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
تَزوجتْ امرأة من رجل قبل عدّة سنوات، وقد أنجبت من هذا الرجل، ثم تبيّن لهما أنهما لم يجريا صيغة العقد جهلاً منهما بذلك، فما حكم الزواج، والأولاد، والنكاح اللاحق؟
الجواب :

مع الجهل بوجوب إجراء صيغة العقد، فلا حرمة عليهم، ولا يعتبر النكاح من الزنا، ويلحق الأولاد بهما، وأما بعد العلم بوجوب إجراء الصيغة، فالاستمتاع مطلقاً بدون العقد حرام، ونكاحها يعد زنا، ولا يلحق الأولاد المتولدين بعد ذلك بهما، ولا يجوز لها تمكين نفسها له، نعم لو تم إجراء العقد، جاز الاستمتاع ويلحق الأولاد المتولدين بعد إجراء الصيغة بهما.