لا يجوز تزويج البنت من دون رضاها ، ويحكم ببطلان النكاح والعقد، وتحرم مطلق الاستمتاعات، نعم، يحكم مع الجهل بالحكم بأنه من وطء الشبهة، وتستحق المرأة المهر، فإن رضيت، فلا يجب تجديد العقد، والأولى: تجديد العقد بعد الرضا.
دل الدليل على حلية الروبيان، أما أم الروبيان فلم نجد ما يدل على حليتها، حالها حال السرطان.
لا يجوز بيع الميتة ولحم الخنزير حتى لمن يستحلّه، أما المشكوك التذكية فلا بأس ببيعه، كما أنه إذا كان في المحل أشياء أخرى محللّة وكان عملك ليس مباشرة البيع وإنما عمل ثانوي فلا بأس بذلك.
لا فرق في حرمة أكل الأرنب بين الذكر والأنثى .
كُلّ المُسكرات ـ وإن كان كثيرها يؤدي إلى النشوة ـ حرام ومنها البيرة المعروفة.
مع العلم بأنه من شعر الخنزير لا يجوز الأكل من ذلك الصّمون.
القشريات حليتها متوقفة على وجود الدليل، وقد دلّ على الربيان، وأما البقية فلا، وأما السمك فقد وقع الاختلاف في الكافيار، فقسم يرى وجود فلس له يسقط نتيجة الحركة، وقسم استشكل فيه، والضابط: إن علمت أن له فَلس حلّ، وإلا فلا.
ماءُ الشعير إذا لم يحتوِ على الكحول والإسكار، جاز شربه إلا إذا علمتَ بخلاف ذلك، فإنه لا يجوز.
يحل أكل السمك فيما لو علم بإخراجه حياً من الماء، وكذلك يحل لو مات لكن في شبكة الصيد. وهذا مفاد الروايات الصحيحة.
1ـ الكحول ليس هو الخمر، نعم المادة الرئيسة للخمر هي الكحول الأثيلي.
2ـ الخمور هي مشروبات احتوت على نسبة معينة من الكحول وتم تخميرها أو تقطيرها، والمركّب الرئيس فيها هو الكحول الأثيلي أو الإيثانول. ومادة المُسكر هي الكحول الأحادية والتي هي من مشتقات الفحوم الهيدروجينية، حيث يمكن إجراء تعديل كيمياوي على هذه المشتقات بأن تستبدل ذرة من الهيدروجين منها بمركب كيمياوي يشتمل على الهيدروجين والأوكسجين بنسبة تختلف عن نسبتها في الماء، وبذلك تتحوّل إلى مادة أخرى تسمى بالكحول، فإذا استبدلت منه ذرة واحدة يسمى بالكحول الأحادي، وإذا استبدلت ذرتان يسمى بالكحول الثنائي وهكذا… فالكحول الثنائي وما بعده ليس فيه سم وتظهر فيه حلاوة كحلاوة السُّكر، وليس فيه إسكار أصلاً. أما الكحول الأحادي خفيف السميّة وهو الذي ينشأ منه الإسكار ويشتمل على الفحم، وكلما ازداد الفحم فيه ازدادت سميّته.
لا دليل على حرمتها، نعم إذا عدّها العرف مما يُستَقبح أكله وتتنفّر منه الطباع بطبعها، فلا يجوز من هذه الجهة.
لا يجوز أكل اللحوم غير المذكاة.