cover image

الـــمــــعـــــامـــــلات

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما حُكم مَن عقَدَ على امرأة وهي في عدتها، فهل تحرُم عليه مؤبداً، أم يجوز له الزواج منها بعد انتهاء العدة؟
الجواب :

العقد على ذات العدة له صور متعددة:

الأولى: إذا كانا يعلمان بالموضوع والحكم،بأن علما أن المرأة في العدة، وعلما بعدم جواز العقد عليها في العدة، حرمت المرأة عليه حرمة مؤبداً، سواء تحقق الدخول أم لا.

الثانية: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، فمع تحقق الدخول، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، وكان الوطء من وطء الشبهة ويكون الولد له،وعليه مهر المثل مع جهل المرأة بالأمر، وعليها أن تكمل عدتها من الأول، وتعتد من الثاني.

الثالثة: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ولم يتحقق الدخول، لا تحرم عليه، ويبطل النكاح، وله أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما هي حُدود الخَلوة المحرّمة؟
الجواب :

المُحرّم هو الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي قد تتهيأ الأجواء من خلالها لحدوث بعض الأمور المحرّمة، وهذا الأمر قد يتحقّق من خلال الجلوس معها في مكان عام يهيأ الأمر لحديث محرّم، وقد لا يتحقّق ذلك في مكان خاص لا يسمح فيه بمثل هذه الأمور عادةً، وتحديد ذلك مسألة عرفية.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل النظر إلى البرامج التلفزيونية التي تَظهر فيها النساء شبه عاريات جائز أم لا؟
الجواب :

مشاهدة التلفاز بحد ذاتها ليست من المحرمات، نعم الجلوس أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج المخلة بالأدب الإسلامي والعفاف والتي من شأنها تضرب المنظومة الأخلاقية لدى الأسرة المسلمة، أو يروّج من خلالها للثقافات المستوردة، أو يستمع من خلالها إلى الغناء والموسيقى المحرّمة، حرام وغير جائز. وأما البرامج والمسلسلات والأفلام المشتملة على أمور تعليمية مشروعة وتعمل على ترسيخ المبادئ والقيم، فلا بأس.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز للكافر الكتابي أو غير الكتابي الزواج من المرأة المسلمة أم لا؟ وماذا لو أسلمت زوجة الكافر وبقي الزوج على دين الكفر؟ وهل ينفسخ العقد فيما لو أسلم الكافر وكانت زوجته كافرة غير كتابية؟
الجواب :

لا يجوز ولا يصح زواج المسلمة من الكافر سواء كان كتابياً أو غير كتابي، ينفسخ العقد بينهما فيما لو أسلمت الزوجة وبقي الزوج كافراً بعد إتمام العدة، لعدم صحة زواج الكافر من المسلمة وإن كان كتابياً، قال تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلاً)، والزواج نوع سلطنة على الزوجة حتى قيل إنّ المرأة تأخذ دينها من دين زوجها. وكذا ينفسخ العقد لو أسلم الزوج وكانت زوجته كافرة غير كتابية، فلا يصح زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية، قال تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر».

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز أن يتزوج الزاني بامرأة زنى بها، أو الزواج من أمها أو بناتها؟وهل يجوز للمزني بها أن تتزوج أب الزاني؟ وهل يجوز الزواج من إمرأة بعد أن عقد على أمها؟
الجواب :

إذا زنى بامرأة غير ذات بعل ولا معتدّة، جاز له الزواج منها بعد الاستبراء بحيضة. ولو زنت ذات البعل لم تحرُم على زوجها، ولو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل حرمت المزني بها على والد الزاني ، وكذا تحرم أم المزني بها وبناتها على الزاني، والحكم نفسه فيما لو كان الوطء شبهةً، هذا إذا كان الزنا سابقاً على الوطء، وأما لو كان طارئاً بعده، فلا تجري الأحكام المذكورة. ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها، حرمت عليه أمها وإن علت حرمة أبدية، وتحرم عليه بنتها وإن نزلت سواء كانت من بنت أو ابن، ما دامت الأم على ذمته، فإن فارقها قبل الدخول، جاز له العقد على بنتها. وأما لو وطئها بالعقد حرمت عليه أمها وبناتها تحريماً مؤبداً.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع بالمشهورة بالزنا؟
الجواب :

 يجوز الزواج بالزانية، ولا يجوز الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
ما حكم العقد على ذات البعل؟
الجواب :

العقد على ذات البعل مع الدخول بها يوجب الحرمة الأبدية على الأحوط وجوباً بين المرأة والعاقد على الأحوط وجوباً،سواء كانا عالمين أو جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ويجوز الرجوع في هذه الصورة إلى من يجيز الزواج. ومع عدم الدخول والجهل ،فلا تحرم عليه، ويكون من وطء الشبهة، ثم ترجع إلى الأول.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يجوز لمن لاط بغلام أن يتزوج من أخت الملوط به أو أمه أم لا، وما حُكم ما لو تمّ زواج اللائط بأخت الملوط ثم علم بالحكم؟
الجواب :

من لاط بغلام فأوقبه، حَرُمت على اللائط أُم الغلام وأخته وبنته وإن نزلت على الأحوط وجوباً، ويختصّ التحريم بهذه الصورة فقط، ولا تحرُم أم وأخت وبنت اللائط على الملوط به، كما لا تشمل الحرمة إذا لاط الكبير بالكبير، أو لاط الصغير بالصغير، أو لاط الصغير بالكبير، ولو تزوج اللائط بأخت الملوط به الصغير،فالزواج باطل، ويحكم عليه بوطء الشبهة، ويلحق الأولاد به، ويجب أن يفارق زوجته، نعم يمكنه أن يرجع في خصوص هذه المسألة إلى من يقول بصحة الزواج من أخت الملوط به إذا كان صغيراً.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يصحّ أن يوكِّل الزوج زوجته في أن تكون وكيلةً في طلاق نفسها؟
الجواب :

يجوز للزوج أن يجعل زوجته وكيلاً عنه في طلاق نفسها، ويجوز لها أن تشترط ذلك على زوجها مطلقاً أو مشروطاً، ولها أن تشترط عدم عزلها في الوكالة.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يُشترط تعيين المدّة في ما يُعرف بالمهر المؤجل، أم يكفي تعيينه كمؤجل؟
الجواب :

إذا أجل المهر كله أو بعضه وجب تعيين الأجل والمدّة ولو بالجملة، كما في تحديده بقدوم المسافر، أو وضع الحمل، وأما جعل الأجل مبهماً كما في ورود مسافر ما، فالعقد صحيح، والمهر كذلك، ولكن يصبح المهر حالاً، وللزوجة حقّ المطالبة به متى ما شاءت.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
هل يحقّ للزوجة أن تأخذ حبوب منع الحمل، مع وجود رغبة للزوج في الإنجاب، أو بالعكس بأن يمتنع الزوج من الإنجاب مع إصرار الزوجة عليه؟
الجواب :

الإنجاب أمر توافقي بين الزوجين لتحديد وقت معين أو تأخيره لفترة معينة، ولا يحقّ لأحد الزوجين منع الآخر من هذا الحق، ولا بد من أخذ الظروف والشرائط الصحية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية في مثل هذه المسائل، فإذا كان الحمل مضراً بالزوجة أو كانت هناك ظروف صحية أو اقتصادية فلها أن تمتنع، وكذا الزوج.

الـــمــــعـــــامـــــلات
السؤال :
مِن المعلوم أنّ للمولود حقّ الحضانة، فهل يختصّ بهذا الحق الأب أم للام أيضاً، وما هي مدّة الحضانة؟
الجواب :

مدّة الحضانة سنتين للذكر والأنثى، ويستحب جعل الحضانة للأم إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوين معاً في حق الحضانة، نعم الأم أحقّ بحضانة ولدها من غيرها، ويسقط حق الحضانة لو تزوجت الأم، كما يسقط لو أسقطت حقها دون الأب، وتستحق الأم الأجرة على الحضانة إلّا أن تكون متبرعة أو أن هناك من يتبرع عنها. ولا ولاية للام على الولد ذكراً أو أنثى، وإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ  رشيداً سقطت ولاية الأب عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء من الأبوين أو غيرهما، وتبقى ولاية الأب على البكر في الزواج، مضافاً إلى بقاء وجوب طاعة الوالدين.