مقدار كفارة الإطعام لكل مسكين هو مُدٌّ من الطعام، وهو ما يعادل 750 غرام تقريباً. ويجوز إخراجه في بلد ثانٍ وإن كانت قيمتها أقل من قيمة البلد الأصلي.
كفارة إفطار يوم من شهر رمضان – بالإضافة إلى وجوب قضائه- مخيرة بين صوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام، هذا فيما لو كان عالماً بوجوب الكفّ عن المفطرات التي منها الجماع، فلو لم يجد ستين مسكيناً كما في فرض السؤال، له أن يدفع مالاً بمقدار إطعامهم بعنوان كفارة الإطعام عن اليوم الذي أفطره.
عليه دفع ما يستطيع، والباقي إلى أن يستطيع، وإن علم بعدم قدرته إلى آخر العمر فعليه الاستغفار.
يجب دفع الكفارة عن اليوم الواحد لستين مسكيناً، ويمكن تكرارها عليهم لكفارة اليوم الثاني، فإن كان عليك ثلاثين كفارة جاز لك إعطاء كل منهم ثلاثين مرة. وأما دفعها إلى الجمعيّات فإن علمت أنهم يؤدون عنك ذلك جاز وإلا فلا، وكذا يجوز لك الإعطاء الى من تثق بأنه يدفعها عنك بهذه الطريقة.
دفع الفدية وهي مدّ من الطعام تقريباً (أي ثلاثة أرباع الكيلو) من أي شيء مما ذكرتِ عن كل يوم، ويجوز دفعها لشخصٍ واحدٍ، ولا تجزي القيمة فيه، بل لابد من دفع العين.
بطل صومه ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة، علماً بأن الكفارة مخيّرة، والأفضل له الجمع بين مواردها.
نعم، الكفارة مخيّرة ولابد من إطعام ستين مسكين عن كل يوم إن اخترت الإطعام من خصال الكفارة، نعم إذا تعذّر إيصال الطعام إلى ستين مسكين ولو في مدة طويلة أو بواسطة جاز لكم إطعام ما أمكن منهم بمقدار يستوعب الكفارة.
يُعيد ما اشتغلت به ذمته، وهو جميع المال إن كان هو من استولى عليه أولاً ثم أعطى الآخر قسماً منه، وكذا لو استوليا عليه معاً. نعم، لو لم يكن هو المباشر للغصب وإنما اُعطي قسم من المال بعد غصبه فهو ضامن لما وصل له.
ينبغي للمؤمن الوفاء بوعده إذا وعد، فقد أكدت النصوص على الالتزام بالوعد من قبيل ما رُوي بطريق صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد، وفي رواية أخرى: عنه عليه السلام: عِدة المؤمن أخاه نذرٌ لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون). وأما لو كان الوفاء بالوعد يؤدي إلى الوقوع في الذنب أو يؤدي إلى مفسدة كبيرة فلا يجب الالتزام به.
لا تنعقد اليمين بغير الله سبحانه، فإن حلف بالله على القرآن وجب عليه الكفارة، وأما إذا حلف بالقرآن فلا ينعقد، ولكن عمله محرّم فُيؤثم لحلفه على القرآن كذباً ويؤثم لكذبه.
النذر في اللغة: الوعد. وشرعاً: التزام المكلف بفعلٍ أو تركٍ قربة لله تعالى. وصيغته أن يقول الناذر: لله عليّ كذا، أو لله عليّ إن حدث كذا فعلت كذا، أو تركت كذا. وله شروط لابد من الاطلاع عليها تجدها في الرسائل العملية للفقهاء.
إذا كان النذر مشروطاً بوقت معين، فلا يجوز تأخيره إلى وقت آخر، مع الإمكان من وفاءه في وقته . وإن لم يكن مشروطاً بوقت معيّن، فلا بأس بتأخيره إلى أي وقت ما لم يؤدِ إلى الإهمال والتأخير.