عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل وهي تحيض أو في عمر من تحيض: ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. فإذا طلّقها في طهرٍ لم يواقعها فيه، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ حاضت، ثُمَّ طهرت، ثُمَّ رأت دم الحيضة الثالثة، فقد خرجت من العدّة. وأمّا غير المستقيمة الحيض، كمن تحيض في كلّ أربعة أشهر مرّة ـ مثلاً ـ لعارض من رضاعٍ أو غيره، فعدّتها ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة غير الحامل التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، ثلاثة أشهر. وعدّة طلاق الزوجة الحامل ـ وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول ـ إلى وضع الحمل. ولا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، ولا على غير المدخول بها قبلاً أو دبراً. وعدّة المتوفَّى عنها زوجها إن كانت حرّةً غير حامل: أربعة أشهر وعشرة أيّام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائساً كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولاً بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم منقطعة. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحرّ والعبد، والعاقل والمجنون. عدّة المتوفَّى عنها زوجها الحامل: أبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل. فلو ولدت قبل الأربعة أشهر وعشرة، انتظرت إلى نهايتها. وإن انتهت المدّة قبل وضع الحمل، انتظرت إلى وضع الحمل.
الطلاق الرجعي هو ما جاز للمطلِّق مراجعة الزوجة في العدة من دون حاجة إلى عقد جديد، وصوره ما عدا صور الطلاق البائن، والمطلقة رجعياً هي بحكم الزوجة ما دامت في العدة، فيجوز دخول زوجها عليها بغير إذن، ويستحب لها إظهار زينتها له، وتجب عليه نفقتها، وتجب عليها طاعته، ويحرم الخروج من البيت إلا بإذنه، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة، ولا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة رجعياً من بيته.
الطلاق الخلعي هو من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلا بعقد جديد، إلا أن ترجع الزوجة في البذل في العدة، وتكون فيه كراهة من الزوجة لزوجها، وتطلب الطلاق منه. ويشترط في الطلاق الخلعي عدة أمور:
1 ـ وجود كراهية الزوجة لزوجها وطلب الطلاق، وأما مع عدم وجود الكراهية وحصول البذل ،يقع طلاقاً رجعياً، ويكون البذل من المرأة مجاناً، والمدار في صحة الخلع كراهة الزوجة لزوجها بغض النظر عن السبب ،سواء كان لذاته أو لمنظره أو لظلمه أو لسوء خلقه.
2 ـ الصيغة، بأن يقول الزوج: أنت طالقٌ على كذا، أو خلعتك على كذا، وإن لم يذكر لفظ الطلاق.
3 ـ الفدية، ولابد أن تكون معلومة القدر والوصف، ولا يجب أن تكون بمقدار المهر، بل يجوز أن تكون بمقداره أو أقل أو أكثر.
4 ـ أن يكون البذل باختيار الزوجة ورضاها، ولو أكرهت على البذل لم يقع خلعياً.
5 ـ عدم كراهة الزوج لزوجته وإلا كان مباراة . ومضافاً إلى ذلك يشترط فيه ما يشترط في الطلاق من لزوم توفر الشروط في المطلِّق والمطلَّقة والطلاق.
طلاق المباراة من الطلاق البائن الذي لا يجوز الرجوع فيه إلّا بعقد جديد، إلّا أن ترجع الزوجة في البذل في العدّة، وهو كطلاق الخلع إلا من بعض الجهات، كاشتراط وجود الكراهية من الطرفين، وأن لا يكون البذل أكثر من المهر، ووجوب إلحاق صيغته بالطلاق، بأن يقول : بارأت زوجتي على كذا وهي طالق، ويجوز الاختصار على صيغة الطلاق فقط.
يجوز ذلك بالتّسمية عند ضغط الزر، هذا فيما إذا أردت ذبح دجاجة واحدة أو مجموعة دجاج في آنٍ واحد، وإلا فلا تكفي تسميةٌ واحدة.
لا يجب الذبح بالحديد، ويجوز ببقية المعادن كالإستيل والنحاس، ومع عدم توفر الحديد وشبهه، فيجوز الذبح بكل ما يقطع الأوداج وإن كان خشبة حادة، أو زجاجة.
إذا صِيد السمك وأُخرج من الماء حياً ثم أُرجع إليه فمات حرُم.
يُشترط في حليّة ما يصطاد بالآلة من الحيوان بحيث أدى إلى موته أمور:
الأول: أن تكون الآلة التي يصطاد فيها سلاحاً، ويكفي كل ما يكون قاطعاً.
الثاني: أن تكون قاطعة، كالإطلاقات النارية ،والسهم، والفالة، ولا يكفي في الحليّة الصيد بالحجارة،أو الشبكة. نعم، يجوز وضع الشبكة على الحيوان ،ثم تذكيته.
الثالث: استناد القتل إلى الرمي ،فلو مات بسبب التعب أو السقوط من شاهق ،لم يحل الحيوان. ويُشترط في الرامي أُمور أيضاً: الأول: أن يكون مسلماً. الثاني: التسمية حال الرمي. الثالث: أن يكون الرمي بقصد الاصطياد.
الرابع: أن لا يكون داجناً غير ممتنع وغير نافر، بحيث لا يتمكن منه الصائد إلا بالصيد.
إذا رمى الصياد الحيوان بآلة يجوز فيها الصيد، كالبندقية، وأدى إلى قطع الحيوان قطعتين، فإن زالت الحياة عن القطعتين بالرمي، حلتا معاً وجاز أكلهما مع توفر سائر الشرائط. وكذا لو بقيت الحياة فيهما ولم يتسع الوقت لتذكيته، وأما إذا وسع الوقت لتذكيته وذكاه، حلّ الجزء الذي فيه الرأس، وحرم الجزء الذي لا رأس فيه. وأما لو كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد فيها، كالحبل والشبكة، حرم الجزء الذي ليس فيه رأس، وحلّ الجزء الذي فيه رأس بالتذكية، فإن لم يُذكّه، حرم أيضاً.
ذكاة السمك إخراجهُ من الماء حياً، سواء كان الإخراج من الماء باليد أو الشبكة، وإذا خرج السمك من الماء بنفسه، كما لو وثب في الزورق أو على الأرض، فإن أخذ حياً حل أكله، وإن لم يؤخذ حياً، كان ميتة لا يجوز أكله. ويشترط في تذكية السمك الحيازة بقصد، فلو وثبت سمكة إلى القارب بدون قصد الاصطياد لم يكن سبباً لتذكيتها .
لو أُخرج السمك من الماء حياً، ثم وضِع في إناء أو حوض صغير وهو تحت اليد، ثم مات السمك في الحوض، حلّ أكلهُ، وكذا لو أخرجها من الماء حياً، ثم أرجعها إلى الماء وهي تحت اليد، فماتت في الماء، حلّ أكلها، نعم، لو أفلتت من اليد ثم ماتت، لم تحل. ولو نصب شبكة ودخل فيها السمك، ثم مات، حلّ أكله.
إذا لم يحصل العلم بتذكية السمك الموجود في يد الكافر، لا يجوز أكله، نعم، لو حصل له الوثوق بتذكيته، سواء بسبب إخباره، أو غير ذلك، جاز أكله.