مَن كانت شرائط الارتباط بزوجته الدائمة متوفرة فلا ينبغي له التمتع، خصوصاً إذا أدّى ذلك إلى إرباك وضع الأسرة، وحدوث المشاكل بين أفرادها. نعم هناك استثناءات كحاجة الرجل إلى زوجة في السفر، أو كثرة النساء في بعض البلدان مما يسمح له في مثل هذه الحالات بالزواج بالثانية أو التمتع، ويبقى حفظ الأسرة هو الأهم من كل هذه الأمور.
نعم، هو حلال في مذهبنا، والمفترض أن يكون حلالاً عند أهل السنة؛ لأنّ جوازه كان ثابتاً في زمن النبي؛ لكن أهل السنّة ادّعوا أن حُكمه قد نُسخ، وهي دعوى ليست صحيحة.
افتضاض البكارة بالزنا أو بطريق غير شرعي لا يُصيّر الباكر ثيباً، ولا يجوز تزويج نفسها من دون إذن الولي؛ إذ ليست شرطية إذن الولي عندنا مرتبطة بوجود غشاء البكارة وعدم وجوده فقط؛ بل يلحظ فيها بالإضافة ـ إلى ذلك ـ مجموعة من المسائل الاجتماعية.
إن أمكنه التصريح بإسلامه فليعرض ذلك على الفتاة، فإن قبلت الإسلام فلا إشكال، وأما بخلاف ذلك، فالمسألة فيها عدّة إشكالات: منها عدم جواز وصحة الزواج من غير الكتابية، ومنها:الخلوة بهذه الفتاة. ومنها: التلاعب بمشاعرها. ولا يجب عليه طاعة أمه في هذه المسألة.
يجب الإذن من الأب في زواج البنت الباكر ـ وهي التي تتزوج أول مرة ـ وأما كون البنت أو الرجل يقلّد من يقول بغير ذلك، فكل منهما يعمل على تقليده لا تقليد الآخر، وعليه لا يجوز له الزواج منها في هذه الصورة ما لم يأذن الولي.
لا بُد من إجراء الصيغة بالعربي مع التمكن منها، وإلا جاز إجرائها بأي صيغة أخرى مفهمة لمعناها، ويمكن التخلّص من ذلك بإجراء العقد بالوكالة عنها، أي أنها توكّل شخصاً لإجراء العقد عنها، وإن كان الزوج نفسه، ويكفي في الوكالة موافقتها بأي صورة كانت، وصيغة إجراء العقد بالوكالة: بان يقول وكيلها للرجل: زوّجتكَ موكِّلتي فلانة بمهر كذا. فيقول الرجل: قبلتُ .
يجوز لك الزواج من أهل المذاهب الإسلامية الأخرى على كراهة و بشرط أن لا يكونوا من المحكوم بكفرهم، كالنواصب والغلاة . وعليه يمكنك الزواج منها وإن بقيت على مذهبها، وأما العقد فإن أهل السّنة يوجبون الشهود ونحن لا نوجبهم، والعقد بيننا واحد. وأما إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من التأثر بعقائدهم والانخراط في مذهبهم ،فلا يجوز له الزواج منهم. وكذا يجوز الزواج من المخالف على كراهة، و إذا لم تأمن معه من الحفاظ على دينها، أو تحتمل تبدل عقيدتها أو التأثر بعقائدهم، فإنه لا يجوز لها الزواج منه.
إن كان المقصود من الصهر هو زوج بنت الرجل أو زوج أخته كما هو الشائع أو حما الزوجة، وكان المقصود بالأم غير الأصلية هي زوجة الأب الثانية، فيكون مفروض السؤال: أن هذه الزوجة بعد انفصالها،هل يجوز لها أن تتزوج من رجل كان زوج ابنة زوجها السابق أو زوج أخته أو أخا زوجها؟ ويكون عندئذ لفظ الصهر تسامحاً. والجواب: يجوز ذلك. وأما إن كان المقصود من الأم غير الأصلية هي الأم الفرعية، أي زوجة الابن في مقابل زوجة الأصل وهي زوجة الأب، فالجواب: يجوز لها أن تتزوج أخا زوجها، وكذا زوج أختها إذا انفصلت تلك الأخت؛ حتى لا يجمع بين الأختين، هذا بعد انفصالها وانقضاء عدتها، ويحرم عليها أن تتزوج من زوج ابنتها.
يجوز الكلام معها بما لا يثير الغريزة والقوى الشهوانية، وبما لا يشتمل على الفحش، نعم لو كانت الخطبة متضمنة للعقد الشرعي كما هو الحال في أعراف بعض البلدان، فلا مانع من الحديث بأي نحو كان.
لا يصحّ العقد على ابنة أخ الزوجة أو بنت أخت الزوجة إلا برضا الزوجة، والتي هي إما عمة لها أو خالة، ويجوز العكس من دون اشتراط رضاهما. وفي مفروض السؤال،يجب أن يتوقف العاقد عن ممارسة الاستمتاع مع بنت الأخ أو بنت الأخت للزوجة قبل أن يستأذن زوجته في الزواج، فإذا قبلت صح العقد، وإلّا فالعقد باطل، والأفضل تجديد العقد فيما لو قبلت الزوجة.
عدّة المتعة حيضتان كاملتان، فإذا وهب الرجل المدة المتبقية جاز له الزواج الدائمي منها من دون حاجة إلى العدّة، نعم لو أرادت الزواج من غيره لزمتها العدة مع الدخول.
أنت بين محذورين: أولهما حدوث مشاكل في داخل الأسرة بسبب الزواج الثاني، وربما أفضى إلى إرباك وضع الأسرة وتشتتها، وثانيهما: محاربة شهوة حبّ النساء بالحلال، وتنظيم شهواتك، وعدم إطلاق العنان للهوى ليقودك، ولا ينبغي لك الزواج بالثانية مع توفر شرائط الارتباط بالزوجة الأولى، والواجب عليك أن تُحافظ على كيان أسرتك وأن لا تفعل ما يهدم صرحها أو يربك وضعها ويُهدد مستقبل الأطفال، وعليك أن تختار أقل الخيارين ضرراً.