زواج المتعة ثابت في الكتاب والسنة وعند جميع طوائف المسلمين، وإنما وقع الاختلاف في نسخه ، فمنهم من قال بأنه كان تشريعاً ثابتاً ثم نسخ، ومنهم من لم يقل بالنسخ والحق أن النسخ غير ثابت؛ لقيام الأدلة الصحيحة المفصلة في محلها على ذلك. وأما الدليل من الكتاب الكريم، فقوله تعالى:) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(النساء: 24 . وأجمع المفسرون على أنها نزلت لتشريع زواج المتعة. وأما السنة، فروايات كثيرة ومن طرق الفريقين، منها ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده، ومسلم في صحيحه: في حديث ابن الزبير قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. ونقل الرازي في تفسيره الكبير قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(ص) و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، متعة الحج و متعة النساء.
يجوز التمتع بالكتابية، ولا يجوز التمتع بالمخالفة، ويجوز الزواج الدائم بالمخالفة على كراهة، ما لم يعلم التأثُّر بعقائدها والانخراط في دينها.
يجب على الزوجة تمكين زوجها من نفسها، وإزالة المنفّر الذي من شأنه أن ينفّر زوجها منها. وإذا لم تمكّن الزوجة للزوج نفسها للجماع وغيره من وجوب الاستمتاع، كانت ناشزاً. نعم، يستثنى من ذلك: أوقات المرض والعجز والضرورة وغيرها من الأعذار الشرعيّة، ولا تكون بالامتناع حينئذٍ ناشزاً. كما قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً، وذلك بارتكابه بعض الأمور التي من شأنها أن تنفّر الزوجة. وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوّفات قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟ قال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. وروي عن صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير نسائكم المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها. وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة.
زواج المتعة كالزواج الدائم في كثير من الأحكام، ويفترق عنه في أن الصيغة تشتمل على ذكر المهر والمدة الزمنية في المتعة، وأنه ليس بحاجة إلى طلاق بعد انتهاء المدة، كما لا تجب النفقة على الزوج، ويثبت للمولود في كلا الزواجين كل أحكام الولد حتى مثل النسب والإرث.
لا تجب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات بالمبيت؛ بمعنى: جواز ترك الجميع اختياراً لسفر أو غيره. ولكن إذا بات عند إحداهن ليلةً من أربع ليالٍ، وجب المبيت عند الأخرى ليلةً معها. فإنّ لكلّ زوجة ليلةً من الأربع، بمعنى: أنّه لا يجب في الليالي الثلاث الباقية عليه شيء. فإن كانت زوجاته أقلّ من أربع، كان الباقي له، يضعه حيث يشاء، ولو عند مَن يرغب مِن زوجاته. وإن كنّ أربعاً، أخذت القسمة وقته كلّه. والواجب في المبيت المضاجعة ليلاً لا المواقعة، بل يكفي أن يكون ممكّناً لها من نفسه، بل يكفي الكينونة والبيتوتة ليلاً بالصدق العرفيّ.
إذا كان ذلك من دون قصد وإرادة فلا إشكال فيه من هذه الناحية، بشرط عم الاستمرار في النظر .
إذا كان ذلك ضمن الحدود والضوابط الشرعية والأخلاقية فلا بأس، وأمّا إذا كان مشتملاً على النظر إلى العورة كمشاهدة الصور أو الافلام، أو النظر بريبة وتلذذ، أو كان يوجب الإثارة ونحوها، فهو حرام.
إذا كان ذلك ضرورياً فلا بأس، وإلّا فلا يجوز .
يحرم النظر إلى الأفلام الإباحية للمتزوج وغيره، ويفترض في حالات العجز الجنسي مراجعة الطبيب المختص وإتباع الخطوات الطبية.
مع الجهل بوجوب إجراء صيغة العقد، فلا حرمة عليهم، ولا يعتبر النكاح من الزنا، ويلحق الأولاد بهما، وأما بعد العلم بوجوب إجراء الصيغة، فالاستمتاع مطلقاً بدون العقد حرام، ونكاحها يعد زنا، ولا يلحق الأولاد المتولدين بعد ذلك بهما، ولا يجوز لها تمكين نفسها له، نعم لو تم إجراء العقد، جاز الاستمتاع ويلحق الأولاد المتولدين بعد إجراء الصيغة بهما.
العقد على ذات العدة له صور متعددة:
الأولى: إذا كانا يعلمان بالموضوع والحكم،بأن علما أن المرأة في العدة، وعلما بعدم جواز العقد عليها في العدة، حرمت المرأة عليه حرمة مؤبداً، سواء تحقق الدخول أم لا.
الثانية: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، فمع تحقق الدخول، تحرم عليه مؤبداً على الأحوط وجوباً، وكان الوطء من وطء الشبهة ويكون الولد له،وعليه مهر المثل مع جهل المرأة بالأمر، وعليها أن تكمل عدتها من الأول، وتعتد من الثاني.
الثالثة: إذا كانا جاهلين بالموضوع والحكم أو بأحدهما، ولم يتحقق الدخول، لا تحرم عليه، ويبطل النكاح، وله أن يعقد عليها بعد انتهاء عدتها.
المُحرّم هو الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية التي قد تتهيأ الأجواء من خلالها لحدوث بعض الأمور المحرّمة، وهذا الأمر قد يتحقّق من خلال الجلوس معها في مكان عام يهيأ الأمر لحديث محرّم، وقد لا يتحقّق ذلك في مكان خاص لا يسمح فيه بمثل هذه الأمور عادةً، وتحديد ذلك مسألة عرفية.