يحرم على الزوجة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها. فإن خرجت بغير إذنه أو تركته بغير مسوّغٍ شرعي، كانت ناشزاً. ولا تحرم عليها سائر الأفعال الجائزة شرعاً بغير إذن الزوج بل ومع نهيه أيضاً, كخروجها لزيارة المشاهد المشرفة أو زيارة أهلها ، أو الخروج للتعلم، إلّا أن يكون منافياً للاستمتاع.
لا بأس أن تخبرها بذلك لكي يكون رادعاً لها عن عدم الالتزام بالدِّين.
غالباً ما توجد مشاكل في تعدد الزوجات، وهذا ناشئ من الابتعاد عن تعاليم الدِّين الحنيف والالتزام بالحقوق والواجبات، فلو عرف كل طرف حقوقه وواجباته تجاه الآخر لما حصلت هذه المشاكل. والمهم في مثل هذه الحالات التحلّي بالصبر والإيثار والتنازل عن بعض الحقوق للزوج لعله يخرج من الحالة التي هو فيها. قال تعالى: ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)، والمفروض أن العلاقة بين الزوجين قائمة على المحبّة والود لا على القوانين الجافّة، فكوني ليّنة معه يكن زوجاً صالحاً بإذن الله تعالى.
لا طريق لنا لمعرفة أسباب وعلل جميع التشريعات الإلهية، فنحن لا نعرف لماذا صارت ركعات الصلاة بهذا العدد في الصباح وفي الظهر والمغرب، ولا نعرف السبب في كثير من واجبات الحج وغيره، وإنما واجبنا طاعة ربنا وخالقنا ، ثم أن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه صلى الله عليه وآله بأحكام ، منها: تحريم النساء عليه بعد أزواجه اللاتي عنده، وكذلك استبدالهن بغيرهن، فلعل حرمانهم من الزواج بعده صلى الله عليه وآله من باب مقابلة الحكم. والله العالم.
ينبغي في مسألة الزواج أن تُتاح فرصة الاختيار إلى الفتى نفسه، مع ضرورة الاستشارة منه للأهل وذوي الحِجى منهم، ومنع الشاب من الزواج بالكفوءة شرعاً وعرفاً يتباين مع المبادئ الإسلامية والضوابط الشرعية؛ فإن الشاب هو الذي سيعاشر من يختارها زوجة له، فينبغي له أن يختار المرأة المؤمنة والصالحة ذات الحجر الطاهر والأصل الطيب، وليكن حلّ هذه المسائل الاجتماعية بمنطق التعقّل والتروّي، والدخول في حوار إيجابي حول ذلك. ولا يجب عليك طاعة أهلك بما في ذلك والديك في مسألة الزواج إذا كنت مقتنعاً بشريك الحياة، ولكن في الوقت نفسه، ينبغي أن تسعى لكسب رضاهما واستجلاب ودهما وعدم فعل ما يوجب أذيتهما، ولو بتوسيط طرف ثالث مؤثر على قراراتهما أو إقناعهما بصحة ما تفعله.
الزواج مبني على التوافق ووجود المودّة والرحمة والألفة بين الزوجين، وهذا هو الطريق الأمثل لإنشاء الأسرة وديمومة الحياة الأسرية، وبخلافه تفتقد الحياة الأسرية إلى مقوماتها وربما تؤول إلى التفكك. وبناء على فرض السؤال، يجوز للزوجين الانفصال عن بعضهما والبحث عن حياة مستقرة أخرى. ولكن لا يجوز للزوجة الارتباط أو الاتصال برجل أجنبي من أجل ذلك وهي لا زالت على ذمة زوجها، وإن فعلت ذلك فقد ارتكبت حراماً واكتسبت إثماً. كما لا يجوز للآخر التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية، نعم يجوز ذلك بعد الانفصال الكلي عن زوجها الأول، بمعنى طلاقها الشرعي منه وخروجها من العدّة الشرعية، كما يجوز للآخر التعريض لها في عدة الطلاق البائن.
يجوز العقد بين العيدين بلا إشكال، وأما الأوقات التي يُكره العقد فيها فقد قال الفقهاء: يكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب، وإيقاعه يوم الأربعاء وفي محاق الشهر، وينبغي التوقّي من الأيام السبعة المعروفة بالكوامل، وهي اليوم الثالث من الشهر القمري، والخامس منه، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والعشرون.
الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني: إنّ الولد يكون لزوجها الشرعي لا للزاني.
إذا كانت أم الزوجة شابة، فيُفترض بها من باب الاحتشام عدم إظهار مفاتنها أمام زوج بنتها أو التكشف أمامه، فإنه خير لها. وأما مصافحتها وتقبيلها، فالأحوط وجوباً تركه. وأما إذا كانت من القواعد من النساء، فلا إشكال في ذلك، وإن كان الترك أولى.
لا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً .
لا يجوز العقد في الزواج الدائم أو المنقطع على البنت الباكر من دون إذن الولي ـ وهو الأب أو الجد للأب، فلا تستقل من دون الولي ولا يستقل من دونها ـ ، فإن كان ذلك برضا الولي ورضاها فلا إشكال. وإن لم يكن برضاه ثم أجاز بعد ذلك فلا إشكال أيضا . وإن لم يكن برضاه فلا يصح العقد ويبطل، ويكون الاستمتاع حراماً،وعلى فرض الدخول بها، تستحق مهر أمثالها، إلا أن يكون برضاها فلا مهر لها إلا ما اتفقا عليه. نعم لو منعها الولي من الزواج من الكفوء شرعاً وعرفاً أو كان غير مبالي بأمر زواجها أو كانت مستقلة تماماً في جميع شؤونها كالسفر والزواج، جاز لها تزويج نفسها، ولكن ينبغي مراعاة بعض الأعراف والاعتبارات لتفادي المشاكل الاجتماعية والأسرية.
ابن الزنا مكلّف كباقي المكلّفين ويجوز الزواج منه .