يحرُم سب المؤمن بلا خلاف، وأمّا الفاسقين والمنافقين فالأولى ذكر معايبهم ومساوئهم ليأمن الناس شرهم، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) عندما سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشام: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحقّ من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به.
إذا اضرّ بالآخرين، أو كان تجاوزاً على القانون، فلا يجوز، وإلا فلا بأس.
لا بُد من التفصيل بين القاصر والمستضعف من جهة ، وبين المقصّر والمعاند من جهة أخرى. فالأول معذور يُرجى له النجاة. والثاني مؤاخذ يعاقب كما أشارت النصوص وكلمات الأعلام.
لا إشكال في ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة القران الكريم .
يحرُم سبّ المسلم ولعنه، قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وفي وصيته لأبي ذر : ( يَا أَبَا ذَرٍّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ). وعن الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْاخْتِصَاصِ، مِنْ خُطَبِ النَّبِيِّ (ص) لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى تَبُوكَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه:ِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ . نعم ورد اللعن لِمَن كَتَم الحقّ وظلم الناس ونقض العهد، قال تعالی: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ} (البقرة/159). وقال تعالى :{وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (الرعد/25).
لا يجوز ذلك بلا إشكال .
لا دليل على المنع، نعم ورد الاستحباب في بعض الطيور .
إذا كنت تقصد بأنّك صاحب الحادث والمتسبّب به، عليك حينئذ مراجعة الشخص الآخر وتعويضه عن الأضرار الجسدية والمالية التي تسبّبت له بها.
يكره لبس السواد إلّا في موارد منها الخفّ والعمامة والكساء، ويستثنى أيضاً لبس السواد حداداً على أهل البيت (عليهم السلام) وإظهاراً لظلامتهم.
التلفزيون من المواد المشتركة الاستعمال بين الحرام والحلال فاستعماله في الأمور المحلّلة جائز وفي المحرّمة حرام .
لا تثبت الجريمة بالاستناد إلى مثل هذه الفحوصات بمفردها، نعم، إذا أورث ضم هذه الوسائل العملية بعضها إلى الآخر العلم، فيجوز الاستناد إليها، وإلا فلا تكفي، خصوصاً في القضايا الخطيرة كالقتل ونحوه.
التدخين بشكل عام مضر بالصحة كما يقول المختصون، وربما يفضي للإصابة بحالات مرضية خطيرة، ومع ثبوت ذلك جزماً فلا إشكال في حرمته، ومع عدم ثبوت ذلك، فيجوز له على كراهة. ولا إشكال في فتح مقهى وتقديم السجائر أو الناركيلة، نعم إذا ثبت وجود ضرر أثر التدخين، فالحرمة على من ثبت الضرر بحقه.